الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / مبدأ الاختصاص بالأختصاص في مجال التحكيم / تعيين المحكم من قبل المحكمة المختصة

  • الاسم

    د. أنور علي أحمد الطشي
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    321
  • رقم الصفحة

    171

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكم من قبل المحكمة المختصة

حالة تعيين المحكم ابتداء

  عندما يتصل المحكم بالنزاع عن طريق تعيين المحكمة المختصة له هل يكتفي بذلك ويشرع في نظر القضية والفصل فيها ، أم لا بد أن يتحقق من مدى تحقق اختصاصه، مدى كونه قد أصبح بحق مختصا بنظر النزاع، وأن الحكم الصادر في هذا النزاع لن يكون محلا للبطلان مستقبلا أبدا.

  في الحقيقة أنه يفترض على المحكم أن يتحقق من صحة تعيين المحكمة له كمحكم على النزاع القائم بين الأطراف.

  وإذا كان التعيين قد تم بطريقة غير سليمة فيعلن عدم اختصاصه لبطلان التعيين ولمخالفته لنصوص القانون.

  بالنسبة للشروط القانونية التي يجب على المحكمة المختصة مراعاتها في المحكم الذي هي بصدد تعيينه فإن المحكم لا يبحث في مدى مراعاتها، لأن ذلك متعلق بشخصه هو، فإن كان هناك ما يتعلق بهذه الشروط بالنسبة له فعليه أن يفصح بها دون أن يتطلب ذلك إجراء معينا توفيرا للوقت والجهد والتكاليف.

من هذه الشروط ان لا يكون قاصرا او محجورا عليه او محروما من مباشرة حقوقه المدنية ،بسبب الحكم في جناية او في جنحة أو قضية مخلة بالشرف أو بسبب افلاسه، ما لم يرد إليه اعتباره، وكذلك يجب أن يقبل المحكم القيام بالمهمة كتابة وعليه أن يفصح عند قبوله التحكيم عن اية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاليته او حيدته.

   لذنك ما يهم المحكم هو البحث في مدى سلامة تعيينه من قبل المحكمة الختصة ولن تتأتى هذه السلامة إلا بمراعاة الشروط التي اتفق عليها الأطراف، أما غير ذلك فسيتعرض حكمه للبطلان وهذا ما طرح على محكمة استئناف تونس في خصوص نزاع تحكيمى نص فيه شرط التحكيم على أن المحكم الثالث يتم تعيينه من قبل الجامعة الدولية للسيارات، إلا أن المدعى التجأ مباشرة إلى القاضي الذي قضى بتعيين محكم آخر دون إثبات تعذر تعيين المحكم من قبل الجهة المذكورة أو رفضها القيام بالتعيين.

   وقد قضت المحكمة في قراريها (٤٩ ، ٥٠) الصادرين بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٦ بأن اللجوء إلى القضاء لتعيين المحكم الثالث، لا يمكن أن يكون مدعاة لتحصين قرار التعيين من كل نقد، إذ أنه - ولئن كان غير قابل للطعن بأي وجه كان فإن ذلك لا يمنع التمسك بعدم سلامة إجراءات التعيين خصوصا وأن المحكم ليس عضوا بالجامعة الدولية للسيارات، مما يعني أن عضويته في هيئة التحكيم كانت مخالفة للشرط التحكيمي، بما يعني اختلال تركيبة هيئة التحكيم. وفي حقيقة الأمر فإن محكمة استئناف تونس قد أصابت عين الحقيقة (لأن ما بني على باطل فهو باطل وهنا يأتي دور المحكم ليختصر الوقت والجهد والتكاليف، ويبحث قبل أن ينظر في النزاع عن صحة هذا التعيين. وهل كان قائما على أساس قانوني، والأسس التي قد وضعها الأطراف من قبل. لأن المشرع قد اعتبر قرار التعيين من المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بأى وجه لتلافي طول الإجراءات أو تأخيرها، ولكي لا تستغل من قبل الطرف سيئ النية.

   والمحكم له دور فاعل في تلافي طول الإجراءات أو تأخيرها حيث يلتزم قبل أن يتصدى لموضوع النزاع أن يرى مصداقية تعيين المحكمة المختصة له ومدى صحة ذلك. فإذا تبين له سلامة ذلك أعلن اختصاصه بنظر النزاع. وإذا ثبت غير ذلك يعلن عدم اختصاصه بنظر النزاع ويعود النزاع إلى المحكمة المختصة لتنظر فيه.

  ولا يقتصر طلب تعيين المحكم على الأطراف فقط بل من الممكن أن يكون هذا الطلب صادرا من هيئة التحكيم، في حالة كون عدد المحكمين أكثر من محكم، فيحيل الأطراف تعيين المحكم الراجح إلى المحكمين المعينين من قبلهما، وقد لا يتفق هذان المحكمان على تحديد المحكم الثالث أو على اسمه أو صفته أو مؤهلاته ، مما يستتبع ذلك ضرورة اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين المحكم الثالث ولا غضاضة في ذلك، بل إن المحكم الثالث، الذي تم تعيينه يفترض عليه البحث عن صحة وقانونية هذا التعيين قبل مباشرة مهمته مع زميليه السابقين في نظر هذا النزاع.

  وفي حالة تحقق أحد هذه العوارض سواء في بداية إجراءات التحكيم، أو أثناء سريانها، ووجود اتفاق تحكيم يحكم مثل هذه الحالة فإنه يتم إعمال مثل هذا الاتفاق.

   أما في حالة تحقق أحد هذه العوارض مع عدم توفر اتفاق بين الأطراف يحدد الأسلوب الذي به يتم تعيين المحكم البديل، واختلاف الأطراف حول هذا التعيين على إثر هذا العارض يستلزم اللجوء إلى المحكمة المختصة لتذليل مثل هذه العقبة.

  فعليه أن يبحث عن العارض الذي تحقق في المحكم السابق، ومدي صحته، وكيف تم التعامل معه، وكيف كان موقف الأطراف منه، وكيف كان تعامل المحكمة المختصة مع هذا العارض، وصحة إجراءات هذا التعامل وصحة إجراءات تعيينه كبديل، كما عليه أن يتفحص صحة تطبيق القواعد التي يتطلبها القانون أو التي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف، وأن يتفحص في مدى توفر اتفاق يحكم حالة تحقق أحد هذه العوارض، وصحة إجراءات تقديم طلب تعيين المحكم البديل، واستنفاد الوسائل تجاه الطرف الآخر، وثبوت حالة الامتناع أو التخلف عن تعيين المحكم البديل، وإعلان هنا الطرف الممتنع إعلان صحيح ، ومنحه فترة زمنية ليشارك في هذا التعيين، فإنا تم ذلك، فإن المحكمة تمارس إجراءاتها تجاه هذا التعيين ولا يهم المحكم البديل أن تعيينه قد تم بحضور الطرف الممتنع أو في غيبته إنما يهتم بمدى صحة إعلانه وتكليفه بالحضور ، فإذا اطمئن المحكم على سلامة تعيينه فإنه يستطيع إعلان اختصاصه بالنزاع، وإعلان اختصاصه في أية مسألة تنار أثناء النزاع ومتعلقة به.