الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    60

التفاصيل طباعة نسخ

الحالة الأولى :

 عدم اتفاق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق علی التحكيم " على تعيين المحكم المنفرد الذي تتشكل منه وحده هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم .

الحالة الثانية :

إمتناع أحد الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق علی التحكيم " عن تعيين عضو في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم.

 الحالة الثالثة :

عدم اتفاق عضو هيئة التحكيم الأصليين - والمعينين من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " - على اختيار المحكم الثالث ، والذي يرأس هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، في خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما .

 الحالة الرابعة :

إذا خالف أحد الأطراف المتحكمون " أطراف الإتفاق علی التحكيم " إجراءات اختيار أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم المتفق عليها .

 والحالة الخامسة :

: إذا تخلف الغير عن تعيين المحكم الوحيد ، أو المحكم الرئيسي ، في المدة التي حددها له الاطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم" .

والحالات المتقدمة - والتي تجيز للقاضي العام في الدولة التدخل لتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق علي التحكيم - كلهم ، أو بعضهم لم ترد في المادة ( 17 ) من قانون التحكيم " المصرى رقم ( 27 ) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على سبيل الحصر.

 والأساس الخامس :.

السرعة في إنهاء إجراءات خصومة التحكيم، الإصدار حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم .