أن المشرع عادة ما يحتفظ للقضاء العادي بالاختصاص بنظر بعض مسائل التحكيم، مثل تعين المحكم المرجح - إذا لم يتفق الأطراف على تعينه - ولا تملك هيئة التحكيم أن تحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها بمواد قانون الإثبات المصری، بل تتولى ذلك محكمة القضاء العادي المختصة .