يكون لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا يكون إختيار المحكمين بواسطة قضاة الدولة، ويكون ذلك في الحالات التالية:
1- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتفق الأطراف على اختياره،.
2- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين واختار كل طرف محكم ولم يتفقا على اختيار الثالث خلال الثلاثين يوماً.
3- إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن.
4- ولقد أوجب القانون على المحكمة التي يوكل إليها تعيين المحكم أن تراعي الشرط التي يتطلبها القانون والتي اتفق عليها الطرفان ويجب أن يصدر قرار المحكمة باختيار المحكم على وجه السرعة على أن قرار اختيار المحكمة من قبل المحكمة لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
وقد نص على ذلك القانون الفرنسي، على أنه إذا ظهرت مشكلة في تشكيل محكمة التحكيم بسب أحد الأطراف أو بسبب عدم الاتفاق على كيفية تعيين المحكمين فإنه رئيس المحكمة الكلية هو الذي يتولي تعيين المحكم أو المحكمين.
توثيق هذا الكاتب
ونرى أنه أمام عجز القانون على النص على تدخل الدولة في تشكيل هيئة التحكيم بصدور القانون رقم 27 في 1994، نرى أن نص المادة (17) الواردة بقانون التحكيم الجديد، والتي تتحدث عن بعض الصعوبات التي تواجه التحكيم، يمكن اعتبار هذه الصعوبات أو القعبات واردة على سبيل المثال لا الحصر، ويمكن أن يضاف إليها حالة تدخل الدولة لتعيين بعض أو كل المحكمين في حالة عدم نص المتخاصمين على تحديد المحكمين أو في حالة نصهم على تحديد عدد زوجي للتحكيم، هنا يمكن للدولة أن تتدخل وتقوم بتعيين محكم وترا أو تعيين محكمين آخرين.
على أن ما ننادي به يكتنفه الكثير من الصعوبات، ومن هذه الصعوبات كيفية تحديد الخطأ الموجب لمسئولية المحكم، ومعياره، وهل يمكن الرجوع في ذلك إلى نص عليه القانون في حالة مخاصمة القضاة أم يخضع المحكمون لقواعد تختلف عن تلك التي عليها أعضاء السلطة القضائية فيما يخص المخاصمة؟
توثيق هذا الكاتب
ونرى عدم انطباق قواعد المخاصمة المنصوص عليها في قانون المرافعات على المحكمين، بسبب عدم انطباق شروطها وضوابطها علی المحكمين.
كما تظهر صعوبة أخرى عندما يكون الخطأ ناتج عن عمل محکم أجنبي وترجع الصعوبة هنا إلى كيفية قواعد تلك المسئولية وإجراءات المطالبة بالتعويض والمحكمة المختصة بنظر الدعوى المختصة.
الخلاصة
ونرى أن تقرير مسئولية المحكم لا تتعارض مع حصانته، ويجب أن تتساوى المسئولية لدى المحكم مع الحصانة، حتى يأتي حكمه مطابقا لكبد الحقيقة، وحتي يتأتي عن أي سلوك شائن أو أن تزل قدمه إلى ارتكاب عمل يحرمه القانون والأخلاق وهو يعلم أن حصانته سوف تحول دون محاسبته، فتضيع الحقوق وتهدر بسبب ما يطلق عليه بالحصانة.
ويجب أن تقدر المسئولية بقدرها فلا إفراط ولا تقصير وتقدر المسئولية على أساس خطأ المحكم وسلوكه ومدى اجتهاده أو تعمده الإضرار بالغير أو تعمد وقوع الغش أو التدليس منه، وأنه لا إعفاء من هذه المسئولية.
وإن كانت قواعد تلك المسئولية لم تقر في أغلب النظم القانونية ومنها القانون المصري والفلسطيني والأردني فإننا نرى وجوب النص عليها سريعا.
ونهيب بالمشروع أن يوسع النطاق في مجال التحكيم لتخفيف العبء عن كاهل قضاة الدولة لما يتميز به التحكيم من سرعة وكفاءة في الأداء تفوق قضاء الدولة.