المادة الحادية عشر :
تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين – إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك – وذلك على النحو الآتي :
1-يتعين على طالب التحكيم تسمية محكم من " لائحة المركز " أو من غيرها في خلال خمسة عشر يوماً من قيد طلب التحكيم في المركز .
2-يتعين على الطرف الثاني في النزاع تسمية محكمه من " لائحة المركز " أو من غيرها في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقيد طلب الحكيم في المركز من قبل سكرتارية المركز .
3-يتفق المحكمان اللذان تم اختيارهما من قبل الطرفين على المحكم الثالث والذي تكون له رئاسة هيئة التحكيم .
4-إذا امتنع المحتكم ضده عن تسمية محكمه بعد انقضاء مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره من قبل سكرتارية المركز بقيد طلب التحكيم ، ويكون للمحتكم اللجوء إلى مدير المركز ليتولى تعيينه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه .
5-إذا أخفق المحكمان اللذان تم اختيارهما من قبل الطرفين في اختيار المحكم الثالث ، يكون لأي من طرفي التحكيم بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني اللجوء إلى مدير المركز ليتولى تعيينه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه .
112