مادة (22) : مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت إختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم ، او المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم إتباع ما يلي :
أ- إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد , تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين .
ب-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين إثنين , يقوم كل طرف باختيار محكم عنه.
ج- إذا كان لا بد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين , يقوم كل طرف باختيار محكماً عنة ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث , وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما , تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي أختاره محكماَ الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة .