المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 46 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-02-2022 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 46 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
سعيد عبيد سعيد مبارك السويدي
مدعى عليه:
بيرفكت هاوس للأنشاءات ش.ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: -
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعي (سعيد عبيد سعيد مبارك السويدي) قد اقام دعواها قبل المدعي عليها (بيرفكت هاوس للإنشاءات ش. ذ. م. م) بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 9\10\2021 واعلنت قانونا للمدعي عليها وطلب في ختامها الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 21/2020 مركز دبي للتحكيم الدولي مع إلزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وذلك علي سند من القول ان المدعي عليها اقامت الدعوي التحكيمية بتاريخ 17\2\2020 بطلب ألزام المدعي بسداد مبلغ 359,828 درهم, وتداولت الدعوي امام المحكم الذي اصدر حكمه بتاريخ 10\9\2021 بالاتي (أ) إلزام المحتكم ضده بدفع مبلغ 160,244 درهم إماراتي للمحتكم (مائة وستون ألف ومئتين وأربعة وعشرين درهم إماراتي) (شامل ضريبة القيمة المضافة) للمبلغ المعتمد في شهادة الدفع المرحلي رقم 1 بتاريخ 12 يونيو 2018, (ب) إلزام المحتكم ضده بدفع مبلغ 136,369 درهم إماراتي للمحتكم (مائة وستة وثلاثون آلاف وثلاثة مائة وتسعة وستين درهم إماراتي) (شامل ضريبة القيمة المضافة) عن المبلغ المعتمد في شهادة الدفع المرحلي الغير مدفوعة رقم 2 بتاريخ 18 يوليو 2018, (ج) إلزام المحتكم ضده بدفع المبلغ المحتجز التراكمي 31,385 درهم إماراتي للمحتكم (واحد وثلاثون ألف وثلاثة مائة وخمسة وثمانين درهم إماراتي) للمبلغ المعتمد باعتباره محتفظاً بشهادة الدفع المرحلي رقم 2 بتاريخ 18 يوليو 2018 , (د) الزام المحتكم ضده بدفع مبلغ 1,569,25 درهم إماراتي للمحتكم (الف وخمسمائة وتسعة وستون درهم وخمسة وعشرون فلساً فقط لاغير) لضريبة القيمة المضافة بسعر 5% على مبلغ المحتجز التراكمي بموجب شهادة الإنجاز رقم 2 بتاريخ 18 يوليو 2018 , (ه) إلزام المحتكم ضده بدفع5% فائدة سنوية على المبالغ الممنوحة كما في (أ) إلى (د) أعلاه من تاريخ تقديم المطالبة أي 17 فبرير 2020 وحتى السداد, (و) إلزام المحتكم ضده بدفع رسوم وتكاليف المحكم دون اتعاب المحاماة, ( ز) رفض كافة المطالبات والطلبات الأخرى, وقد تسلم مركز دبي للتحكيم حكم المحكم بتاريخ 15\9\2021 وقد أعلن المدعي (المحتكم ضده) بالحكم بتاريخ 19\10\2021 , حيث أن حكم التحكيم قد شابة البطلان للاتي : 1-بطلان حكم التحكيم لتجاوز نظر موضوعه المدة المقررة قانوناً, حيث كان موعد أول اجتماع لنظر موضوع النزاع التحكيمي بتاريخ 9\8\2020 أي أن الحكم الصادر في النزاع التحكيمي قد صدر بعد مرور 13 شهر وعشر أيام من تاريخ أول اجتماع لنظر الدعوى التحكمية أي تجاوزت فترة نظر الدعوى التحكيمية أكثر من 12 شهر المقررة قانوناً دون اي أتفاق بين أطراف الدعوى على ذلك, 2-بطلان حكم التحكيم لعدم اختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي بنظر النزاع حيث أن العقد المحرر بين الطرفين قد تضمن في البند رقم 31 منه على ان الجهة المختصة لإجراء التحكيم وفقاً للاتفاق التحكيم هي الاكاديمية العالمية للتحكيم وليس مركز دبي للتحكيم الدولي ومن ثم يكون حكم التحكيم قد صدر من جهة غير مختصة بنظر النزاع ومعارضة للاتفاق التحكيم, 3- بطلان حكم التحكيم لمخالفة تشكيل هيئة التحكيم لاتفاق الأطراف حيث أن المحكم الذي عين بوسطة مركز دبي للتحكيم هي المحكمة/ جوهان كوكس وهى مقيمة بلندن -39 طريق دونالدسون (وفقاً للعنوان المدون بحكم التحكيم) وحيث أن المحكم باشر كافة اجراءات نظر النزاع من لندن دون أن يعقد أي اجتماع بدولة الأمارات فقد قصر اجتماعات الدعوى عبر البريد الإلكتروني ولم يعقد أي جلسة بين أطراف الدعوى الا الجلسة الإجرائية وكانت عن بعد ومن ثم يكون المحكم قد باشر الدعوى من المملكة المتحدة بالمخالفة لشرط التحكيم الذي أوجب أن يكون مقر التحكيم بدولة الامارات العربية المتحدة مما يكون الحكم قد شابة البطلان ومن ثم وجب إبطاله وإلغاءه,
وحيث قدم المدعي سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 21\2020 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ 10\9\2021 وما يفيد إعلانه للمدعية بتاريخ 16\9\2021, وصورة من شرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر المدعي شخصيا وحضرت المدعي عليها بوكيل عنها وقدم مذكرة دفع فيها بسقوط حق المدعي في الدفع بعدم الاختصاص شكلاً وفقاُ لنص المادة (20/1) من القانون رقم 6 لسنة 2018 وأيضاً وفقاُ للمادة (35) من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي كما تضمنت المذكرة الرد والجواب علي الدعوي والتمس في ختامها الحكم برفض الدعوي لعدم الصحة ولعدم الثبوت مع إلزام المدعي الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها وبجلسة 10\11\2021 قدم المدعي مذكرة تضمنت التعقيب علي دفاع المدعي عليها وتمسك في ختامها بالطلبات , وقدم حافظة مستندات تضمنت ما لا يخرج عما سبق تقديمه من مستندات , وبجلسة 5\1\2022 قدم المدعي مذكرة بالعقيب علي دفاع المدعي عليها وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة من محاضر اجتماع المحكم وشرط التحكيم وحضر وكيل المدعي عليها وطلب الطرفين الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم
حيث انه وعن الشكل في الدعوي، فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان
وكان المقرر في نص المادة 44 من ذات القانون قد نصت على انه مع مراعاة احكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 10\9\2021 وأعلن للمدعي بتاريخ 16\9\2021, واقام دعواه بتسجيلها الكترونيا بتاريخ 9\10\2021, بما مفاده ان الدعوي قد أقيمت في الميعاد المقرر، وبما مقتضاه قبولها شكلا،
وحيث انه وعن موضوع الدعوي وعن نعي المدعي علي حكم التحكيم بالبطلان لعدم اختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي بنظر النزاع , فلما كان المقرر في نص المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه 1- يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار إليه في المادة (30) من هذا القانون، وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر النزاع ، فيجب التمسك به في موعد غايته الجلسة التالية للجلسة التي أبدي فيها هذا الدفع وإلا سقط الحق فيه ، ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول, وكان المقرر وفقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات ان قضاء الحكم النهائي في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة به في مسالة أساسية يحوز قوة الأمر المقضي به في تلك المسألة ويكون مانعا للخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى تاليه تكون فيها هذه المسألة المقضي فيها هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين من حقوق مترتبة عليها ، وأن تقدير ما إذا كانت المسألة المقضي فيها مشتركه في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تقديرها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق (الطعن رقم 246\2007 مدني جلسة 3\2\2008) بما مفاده أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من اعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا ، وعلى ما تفيده المادة 49 من قانون الاثبات ، هي أن تكون مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الاول استقرارا جامعا مانعا من اعادة مناقشتها وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وان ما لم تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل لا يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الامر المقضي، مما مؤداه ان مجرد طرح النزاع أمام محكمتين مختلفتين مختصتين بنظره ولو اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين لا يمنع كليهما من نظره والفصل فيه، طالما لم تفصل فيه احداهما نهائيا بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أوفي الاسباب المتصلة به اتصالا وثيقا والتي لا يقوم المنطوق بدونها، إذ لا يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الأخرى (الطعن رقم 371\2019 أحوال شخصية جلسة 7\1\2020) ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم ، وأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام (الطعن رقم 389\2019 أحوال شخصية جلسة 21\1\2020) وأن العبرة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو أنه مناقضاً للحكم السابق سواء بإقراره حق أنكره هذا الحكم أو إنكاره لحق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين، وأن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة القانونية التي يستمد منها المدعى الحق الذى يدعيه في الدعوى السابقة هي بذاتها التي يستمد منها الحق الذى يدعيه في الدعوى اللاحقة وان تقدير قيام هذه الوحدة بين الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق(الطعن رقم 158\2018 عمالي جلسة 13\11\2018) ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعي قد مثل امام هيئة التحكيم وقدم دفاعه ولم يتمسك بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوي في الميعاد المحدد المنصوص عليه بالمادة (30) من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018 , ومن ثم فقد سقط حقه في التمسك بهذا الدفع, فضلا عن ان الثابت من أوارق الدعوي ان المدعي عليها قد سبق لها وان اقامت الدعوي رقم 4006/2018 تجاري جزئي وتمسك فيها المدعي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي لوجود شرط تحكيم وقد قضي في هذا الدعوي بتاريخ 16\1\2019 بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم استنادا الي ما أورده من أسباب" ان الثابت للمحكمة من عقد الاتفاق موضوع الدعوى إنه قد نص في البند 31 من العقد سند الدعوى - وفقا للترجمة الصحيحة الى اللغة العربية - على انه أي نزاع ينشا بموجب هذه الاتفاقية يحال الى التحكيم وفقا للأحكام المنصوص عليها لدى DIAC وهى اختصار مركز دبى للتحكيم الدولي والذى يبدا العمل به من 7 مايو 2007 , بما يكون معه شرط التحكيم الوارد في العقد واضحا وضوحا لا لبس فيه , ولما كان ذلك وكان وكيل المدعى عليه قد تمسك بالجلسة الأولى أمام هذه المحكمة بشرط التحكيم واعترض على لجوء المدعية إلى القضاء بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى قد صادف صحيح الواقع والقانون ، مما يجب على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم" وقد تايد ذلك الحكم بالاستئناف رقم 239\2019 تجاري والصادر بتاريخ 15\5\2019, وكان ذلك الحكم قد اصبح نهائيا وباتا في شان اختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي بنظر الدعوي وبالتالي فانه واعمالا لحجية الامر المقضي التي تعلو علي النظام العام ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية سواء سبق اثارته او لم يسبق اثارته, وذلك لاستقرار حقيقة الواقعة استقرارا مانعا من اعادة نظرها, بما مفاده التزام الطرفين بهذا الحكم, ومن ثم يكون نعي المدعي علي حكم التحكيم بعدم اختصاص هيئة التحكيم قد ورد في غير محله متعينا والحال كذلك رفضه لوروده علي غير أساس,
وحيث انه وعن نعي المدعي علي حكم التحكيم بالبطلان لسقوط المدة القانونية , فلما كان المقرر في المادة 36 من المرسوم رقم 11 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 7/5/2007 بشأن المصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي تحت بند المهلة الزمنية لإصدار حكم التحكيم: 1- إن إحالة النزاع وفقاً لهذه القواعد يعتبر اتفاقًا من الأطراف على تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بشأن تمديد المهلة اللازمة لإصدار حكم التحكيم النهائي , 2- على الهيئة أن تصدر حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الملف من قبل المحكم المنفرد أو من رئيس الهيئة إذا كانت الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين أو أكثر, 3- يجوز للهيئة بمبادرة منها أن تجدد المهلة الزمنية لستة أشهر إضافية, 4- يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر تمديد المهلة لفترة إضافية أخرى بناءً على طلب مسبب من الهيئة أو بمبادرة من اللجنة التنفيذية إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك , 5- يتوقف احتساب المهلة المحددة أعلاه في الأحوال التي يتم فيها توقيف أو تعليق إجراءات التحكيم أمام الهيئة، ويعود احتسابها ثانية اعتباراً من تاريخ تبلغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى تعليق الإجراءات أو انتهائه, وإذا كانت المدة المتبقية أقل من الشهر، تمدد الفترة لشهر كامل,
وحيث كان المقرر أن سقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد المحدد لصدور الحكم لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب على صاحب المصلحة فيه من طرفي التحكيم التمسك به صراحة وفى صورة واضحة - إما أمام المحكم- أثناء نظر النزاع أو أمام المحكمة عند نظرها طلب التصديق على حكم المحكم أو طلب بطلانه - واستخلاص اتفاق طرفي التحكيم على المدة التي يجب أن يصدر خلالها الحكم أو تمديد تلك المدة أو على تفويض المحكم بتمديدها هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق (الطعن رقم 537\1999 حقوق جلسة 23\4\2000) ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة حكم التحكيم, انه المحكم قد اثبت إحالة ملف التحكيم اليه بتاريخ 1\7\2020 وتم عقد الاجتماع التمهيدي بتاريخ 9\8\2020 وبتاريخ 11\8\2020 اصدر الجدول الزمني للإجراءات وبتاريخ 13\10\2020 عقد المحكم اجتماعا اجرائيا لمناقشة الجدول الزمني لمتابعة الإجراءات وحضر الطرفين الاجتماع, وبتاريخ 15\10\2020 قام المحكم بتعميم محضر الاجتماع واصدر الامر الاجرائي رقم (2) سجل الامر الاجرائي المنقح انه وبالاتفاق بين الطرفين وسوف يرسل المحتكم الي المحتكم ضده جميع مراسلات البريد الالكتروني بين الأطراف من بداية الإجراءات وحتي بداية التحكيم وسيقدم المحتكم ضده بعد ذلك ببيان الادعاء المعدل (الدعوي المتقابلة ان وجدت) كما ورد في الجدول الزمني المنقح علي إيداع المرافعات للاحقة كما طلب المحكم من الأطراف التأكيد علي موافقتهم علي محضر الجلسة, وفي وقت لاحق من ذلك اليوم اكد الطرفان موافقتهما علي محضر الجلسة وابلغ المحكم عن طريق البريد الالكتروني بان المادة 36\2 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي تنص علي وجوب اصدار قرار التحكيم النهائي في غضون ستة اشهر من تاريخ استلام الملف الذي كان في 1\7\2020 ووفقا للمادة 36\3 من قواعد التحكيم التي تخول المحكم تمديد المهلة المحددة لصدور قرار التحكيم ستة اشهر إضافية وان الطرفين لم يعترضا علي ذلك وفي 17\12\2020 قد اخطر المحكم الطرفين بان المهلة الجديدة لإصدار قرار التحكيم النهائي في 29\6\2021 وبتاريخ 30\5\2021 ابلغ المركز الأطراف من خلال خطاب بقرار اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بتمديد المهلة الزمنية لتقديم الحكم النهائي حتي 29\8\2021 وذلك بناء علي طلب المحكم بتاريخ 19\5\2021 وبتاريخ 17\8\2021 ابلغ المركز الأطراف من خلال خطاب قرار اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بتمديد المهلة الزمنية لتقديم الحكم النهائي حتي 15\9\2021 بناء علي طلب المحكم وحده بتاريخ 16\8\2021 وبالتالي فان الموعد النهائي لتقديم الحكم النهائي هو 15\9\2021 , وكان الثابت للمحكمة ان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 10\9\2021 بما مفاده ان الحكم قد صدر خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 36 من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي الواردة بالمرسوم رقم 11 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 7/5/2007 بشأن المصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي, وان الطرفين قد استمرا في تقديم طلباتهما ودفاعهما ولم يعترضا علي الاطار الزمني الاجرائي المحدد وعلي تمديد فترة الحكم وفقا لحكم المادة 36 من قواعد المركز وبالتالي يكون النعي من المدعي في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا الالتفات عنه,
وحيث انه وعن نعي المدعي علي حكم التحكيم بالبطلان لان المحكمة/ جوهان كوكس مقيمة بلندن وباشرت كافة اجراءات التحكيم من لندن عبر البريد الالكتروني دون أن يعقد أي اجتماع بدولة الأمارات الا الجلسة الإجرائية، فان ذلك النعي في غير محله اذ ان المقرر في نص المادة (33) من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018 في فقرتها الثالثة على انه يجوز عقد الجلسات من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب حضور الأطراف بشكل شخصي للجلسات، وفي نص المادة (28) في الفقرة (ب) على انه 3- يجوز عقد الجلسات من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب حضور الأطراف بشكل شخصي للجلسات, وكان المقرر في قضاء التمييز ان قانون التحكيم الجديد رقم 6 لسنة 2018 جاء متسقا مع احكام هذا الباب السادس من قانون الإجراءات المدنية بما نصت عليه المادتين 28 و33 من جواز عقد جلسات التحكيم مع اطراف النزاع والمداولة في الحكم بين المحكمين عن طريق وسائل الاتصال والتقنيات الالكترونية الحديثة وعدم لزوم حضور الخصوم بشكل شخصي (الطعن رقم 36\2020 تجاري جلسة 12\7\2020) وبالتالي يكون نعي المدعي علي حكم التحكيم بالبطلان لمخالفته اتفاق الطرفين بان محل التحكيم هو (دولة الإمارات العربية المتحدة) في غير محله باعتبار ان المادتين (28, 33) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشان التحكيم قد أجازتا عقد جلسات التحكيم مع الأطراف أو المداولة عن طريق وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة, علاوة عن ان ذلك السبب ليس من الأسباب الواردة علي سبيل الحصر في المادة (53) من القانون المشار الي , وان المدعي قد حاول جاهدا ان يطوع هذا السبب تحت الفقرة (و) من المادة سالفة البيان بشان بطلان تشكيل هيئة التحكيم او تعيينها علي وجه مخالف لأحكام القانون او اتفاق الأطراف, وهو استشهاد في غير محله وخرج عن مفهوم تلك الفقرة ومقصودها وتفسيرها الصحيح , ومن فان المحكمة تري ان هذه الدعوي قد جاءت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء برفض الدعوي وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق,
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم المدعي عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها برفضها وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة،