الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / لا مـانـع مـن تعيين المحتكمـة والـد المطعـون ضـدها محكما عنها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

-1 ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان المحكمة عينت والد المطعون ضدها محكما عنها رغم أنه يعتبر الخصم الحقيقي له مما يفقده شرط العدالة والقدرة على الاصلاح الواجب توافرهما قانونا في الحكم الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب تسييره

 

2- ... وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أن المادة 178 من قانون الاحوال الشخصية

 

تنص على أنه "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين ان امكن والا فمن

 

غيرهم . ، يتوافر فيهم حسن التفهم والقدرة على الاصلاح ...

 

(محكمة استئناف التحكيم القضائي (تجاري) الكويت - رقم الحكم 21 صادر في

 

(1990/1/30

 

قـرار

 

برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، فاروق يوسف سليمان، فتحي محمود السيد، عاطف عبد السميع، بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة،

 

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث ان الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت على زوجها الطاعن الدعوى رقم 1997/2896 احوال شخصية بطلب الحكم بالتفريق بينها وبينه للضرر وقالت في بيان دعواها انه دأب على تناول المسكرات والتعدي عليها بالضرب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم أقامت الدعوى.

 

عرضت المحكمة الصلح على الطرفين ورفضته المطعون ضدها وقضت بتعيين حكماً لكل منهما، وان اختلف الحكمان ضمت اليهما المحكمة حكما ثالثا مرجحا وبعد تقديم تقريره حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقه بائنة للضرر بلا عوض، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1998/793 أحوال شخصية، أحالت محكمة الاستئناف الدعوى الى التحقيق وبعد سماعها أقوال الشهود قضت بتاريخ 1998/12/23 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من جعل التطليق بدون عوض وإلغاء هذا الشق منه وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة فصلت في الدعوى دون ان تكلف المطعون ضدها بإثبات الضرر الذي تدعيه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وهو ما اثاره لدى محكمة الاستئناف ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب تمييزه.

 

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أن سبب الطعن لا يقبل الا اذا كان واردا على الحكم المطعون فيه مصادفا محلا في قضائه، واذ كان النعي قد انصب على عدم تكليف محكمة اول درجة المطعون ضدها بتقديم الدليل على دعواها دون ان يوجه الى الحكم المطعون فيه فانه يكون وايا ما كان وجه الرأي فيه غير مقبول.

 

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان المحكمة عينت والد المطعون ضدها محكما عنها رغم أنه يعتبر الخصم الحقيقي له مما يفقده شرط العدالة والقدرة على الاصلاح الواجب توافرهما قانونا في الحكم الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المادة 178 من قانون الاحوال الشخصية تنص على أنه "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم والقدرة على الإصلاح"، مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الاصل في تعيين المحكمين ان يكون احدهما من اهل الزوج والآخر من اهل الزوجة لأنهما ادري بمواطن أمور الزوجين، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه قد ارتأى في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع انه لا يوجد مانع من تعيين والد المطعون ضدها محكما عنها فانه لا يكون قد خالف القانون ويضح الطعن عليه بهذا السبب على غیر اساس.

 

وحيث ان الطاعن ينعي السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم عول في اثبات الضرر الذي تدعيه المطعون ضدها على أقوال شاهديها التي جاءت نقلا عنها ولا تعد من قبيل الشهادة بالتسامع التي ترد على امر تواترت به الاخبار عند الشاهد والتي اجازتها المادة 134 من قانون الأحوال الشخصية في اثبات الضرر الموجب للتطليق هذا إلى ما شاب اقوال الشاهدين من كذب وتناقض، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه

 

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان مفاد نصوص المواد 126 و127 و130 و 131 و132 من قانون الاحوال الشخصية رقم 1984/51 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الابقاء على الزوجين سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على ايذاء الزوج الآخر له بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الاذي أو كان راجعاً الى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وان لم يثبت الاذي من الزوج الآخر متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق ما دام أنه في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بينهما وذلك باعتبار ان الشقاق خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة، فللزوجة أن تطلب التطليق على زوجها اذا تضررت من بقاء رابطة الزوجية بسبب اساءة الزوج بالقول أو بالفعل، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير يقدم لها في الدعوى من بينات واستخلاص الواقع منها، وكان إضرار الزوج بزوجته امرا تقديريا يصوره قاضي الموضوع بحسب ما يرى من ظروف الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه فيما يستخلصه متى كان سائغا ومن شأنه ان يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها واقيم على الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما قرره من أن "الثابت من اقوال شاهدي الزوجة المستأنف ضدها اللذين تطمئن المحكمة إلى صدق شهادتهما ان الزوجة كانت دائمة الشكوى من زوجها المستأنف لتعاطيه الخمر وتعديه عليها بالضرب وانها حضرت في أحدى المرات الى منزل أبيها وبها اصابة بجسدها قررت انها نتيجة اعتداء الزوج المستأنف عليها بالضرب واضاف شاهد الزوجة أن الزوج غير قابل للإصلاح وانه تستحيل العشرة بين الطرفين ومن ثم فانه قد ثبت اضرار الزوج المستأنف بزوجته المستأنف ضدها بالفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يعزز ذلك ما خلص اليه حكم الزوجة والحكم المرجح من استحالة العشرة بين الزوجين ووجوب التفريق بينهما وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضائه الأمر الذي يضحي معه النعي بهذا السبب على غير اساس.

 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.