الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / عدم وجود بند تحكيمي وعدم صحته يتيحان الطعن بقرار تعيين محكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

ند التحكيم يكون صحيحاً ولو تضمنه عقد غير موقع في سلسلة عقود بعضها موقع متى تم
الإعتراف بعلاقة تعاقدية وتبع ذلك تعيين لمحكم - . صفة الإستعجال بالبت بالطعن المقدم امام محكمة
الإستئناف لا توجب التقيد بالمهلة المحددة لإستئناف قرارات قاضي العجلة -. القرار الصادر عن
رئيس محكمة الدرجة الأولى بتعيين محكم غير قابل للطعن متى تحقق من وجود البند التحكيمي
وصحته واحترم الآلية المتفق عليها من الفرقاء لتعيين المحكم - . الطعن الموجه ضد قرار تعيين
المحكم يكون مقبولاً اذا استند الى عدم توقيع وعدم وجود البند التحكيمي -. في عدة عقود بعضها
موقع وبعضها غير موقع يكون بند التحكيم في العقد غير الموقع موجوداً ومقبولاً اذا وجهت كتب
متبادلة اقرت بوجود علاقة تعاقدية وتم بموجب كل منها تعيين ممثل عن كل طرف لمحاولة حل
النزاع - . الممثلان هما المحكمان اذا فشلا في حل النزاع حبياً يضم اليهما محكم ثالث.
(محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم 529/2003 ،صادر في
 (2003/4/10
ان محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً
ومنى صالح ونبيلة زين مستشارتين.
لدى التدقيق والمذاكرة،  تبين ان شركة مان انتربرايز ش .ل.م. ، وكيلها المحامي جورج ليشع ابي نادر، استأنفت بتاريخ 16/7/2002 القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية في بيروت بتاريخ 3/6/2002 والقاضي بتعيين الأستاذ صلاح الدين الدباغ محكماً مرجحاً لترؤس اللجنة التحكيمية المؤلفة من السيد ملحم شميعة والاستاذ جميل كنعان وعرضت ان المستأنف ضدها شركة أجاكس الومنيوم اند ستريز طلبت من رئيس المحكمة الإبتدائية تعيين محكم للنظر في النزاع القائم بينها وبين المستأنفة متذرعة ببند تحكيمي ورد في العقد المبرم بينهما وقد حدد البند المذكور آلية التحكيم، ولكنها لم تبرز عقداً موقعاً من الفريقين مكتفية بإبراز صورة نموذج عن عقد تنفيذ لأعمال الومنيوم غير موقع من احد فصدر القرار المستأنف خلافاً للأصول، وطلبت في الختام قبول الإستئناف شكلاً وفي الأساس فسخ القرار المستأنف ورد طلب تعيين المحكم واعتبار محضر الجلسة المعقودة في 21/9/2001 بين السيد ملحم شميعة والاستاذ جميل كنعان باطلاً والزام المستأنف عليها بإبراز عقد موقع بين الفريقين وتضمينها الرسوم والنفقات واعادة التأمين الى المستأنفة. وان المستأنف عليها، وكيلها المحامي شكري اسعد الخوري، قدمت بتاريخ 9/8/2002 لائحة ادلت فيها بأن الفريقين اتفقا على ان ينظم العقد على نسخة واحدة تبقى بحوزة المستأنفة، وان القسم الأول من العقد المعنون Agreement Subcontract The والمعرب "اتفاق العقد من الباطن" موقع من ممثلي الشركتين، وان القسم الثاني من العقد المعنون Intent of Letter The والمعرب "كتاب النية" فهو موقع من ممثلي الفريقين، وان القسم الرابع من العقد المعنون The Subcontract the of Requirements General والمعرب بـ "متطلبات العقد من الباطن العامة" فهو موقع من المستأنفة، اما القسم الخامس (الجزء الأول) فهو من الشروط العامة لذلك هو غير موقع، اما الجزء الثاني من القسم الخامس فهو ممهور بخاتم المستأنفة والقسم الثامن موقع من الفريقين، مما يدل على وجود عقد بين الفريقين، علماً بأن رئيس مجلس ادارة المستأنفة اعترف بوجود العقد في الكتب الموقع منه بتاريخ 11/7/2001 ،وطلبت في الختام رد الإستئناف شكلاً لعدم قابلية القرار للإستئناف ولوروده خارج المهلة ولمخالفته الشروط الجوهرية المنصوص عليها في المادة 655 م م. . واستطراداً رده في الأساس وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات وحفظ حق المستأنف عليها بالعطل والضرر. وان المستأنفة قدمت بتاريخ 26/11/2002 لائحة ردت فيها على لائحة خصمها ونفت مجدداً وجود اي عقد وادلت بقابلية القرار المستأنف للطعن وكرر .ت نـاء عليـه اولاً: في الشكل: 1 -في المهلة حيث ان المستأنف عليها تطلب رد الإستئناف شكلاً لوروده خارج مهلة الثمانية ايام المحددة لإستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة لأن المادة 774 م م. . تنص على وجوب بت طلبات تعيين المحكم على وجه السرعة. وحيث ان نصت المادة 774 المذكورة على ان محكمة الإستئناف تنظر في الطعن على وجه السرعة، الا ان ذلك لا يعني ان الإجراءات المتبعة لذلك هي تلك المتبعة امام قضاء الأمور المستعجلة، والاّ لنص المشترع على ذلك صراحة كما فعل في مواد كثيرة ومن ذلك على سبيل المثال نص المادة 610 م م. . او كان على الأقل حدد صراحة مهلة الطعن، كما فعل في المادة 603 م .م. ، وان عبارة "على وجه السرعة" ما هي الاّ ليحث محكمة الإستئناف على الإسراع ما امكن في بت الطعن، فيقتضي بالتالي رد ادلاءات المستأنف عليها لهذه الجهة. وحيث ان الإستئناف يكون وارداً ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً. 2 -في قابلية او عدم قابلية القرار المستأنف للطعن حيث ان المستأنف عليها تدلي بأن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن استناداً الى المادة 774 م م. . لأنه عين المحكم، وهو يقبل الطعن فقط في الحالة التي يعلن فيها رئيس المحكمة ان لا محل لتعيين المحكمين لأحد الأسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764 م .م. وحيث لا بد من شرح وتفسير مضمون المادة 774 م م. . لجهة قابلية او عدم قابلية القرار الصادر عن رئيس المحكمة بتعيين المحكم للطعن. وحيث يستنتج من المادة 774 المذكورة انه اذا أصدر رئيس المحكمة قراره بالإستناد الى الحالات المنصوص عليها في المادة 764 م م. . يكون قراره هذا غير قابل للطعن، وهذا يفترض ان يكون رئيس المحكمة قد احترم الشروط المنصوص عليها في المادة 764 المشار اليها، فيقوم تعيين المحكم اذا حصل بعد نشوء النزاع ان قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم بفعل احد الخصوم او لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فإذا توافرت تلك الشروط بما في ذلك ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 764 م م. . التي نصت على ان البند التحكيمي الباطل يعتبر كأنه لم يكن، قام الرئيس بتعيين المحكم فلا يقبل قراره عندئذ اي طعن. اما اذا لم يتأكد من صحة البند التحكيمي او اذا لم يحترم آلية تعيين المحكم التي ارادها الفرقاء في البند التحكيمي، فلا يكون قد احترم نص المادة 764 م م. . فيكون قراره عندئذ قابلاً للطعن لخروجه عن الإطار الذي رسمته المادة 774 م م. . معطوفة على المادة 764 م .م. ، مما يعني في هذه الحالة وجوب العودة الى الأحكام العامة للطعن والى المبدأ المتمثل بأن كل القرارات والأحكام النهائية الإبتدائية تقبل الإستئناف الاّ ما استثني منها بنص في القانون، كل ذلك عملاً بنص المادة 639 م.م . وحيث يستنتج من كل ما تقدم ان محكمة الاستئناف يعود لها حكماً ان تراقب مدى احترام رئيس الغرفة الابتدائية لأحكام المادة 774 معطوفة على المادة 764 م م. . دون ان تراقب مسألة تسمية المحكم المعين اصولاً وذلك لورود نص صريح يتعلق بذلك. وحيث ان المستأنفة تطعن في الحكم استناداً الى عدم توقيع العقد وبالتالي عدم وجوده مما يستتبع عدم وجود البند التحكيمي، فيكون طعنها لهذه الجهة مقبولاً اذ يتيح لمحكمة الاستئناف مراقبة مدى احترام القرار المستأنف لما تضمنته المادة 764 م م. . فيقتضي رد ادلاءات المستأنف عليها لهذا الحل. 3 -في عدم ذكر اسباب الاستئناف حيث ان المستأنف عليها تدلي بأن الاستئناف مردود عملاً بنص المادة 655 م م. . لأنه مقدم دون ذكر اي سبب استئنافي. وحيث من الواضح من الاستحضار الاستئنافي عرض في الصفحتين 4 و 5 الاسباب الاستئنافية التي تستند اليها المستأنفة فتكون ادلاءات المستأنف عليها في غير محلها فيقتضي ردها. وحيث يقتضي نتيجة لكل ما تقدم قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: في الاساس: حيث ان المستأنفة تطعن في القرار المستأنف مستندة الى عدم ابراز عقد موقع من الفريقين ولبطلان المحضر الذي اعتبر السيد شميعة والاستاذ كنعان محكمين بدلاً من ممثلين والى اسباب اخرى يقتضي بحثها بالقدر المفيد لحسم النزاع. 1 -في العقد حيث ان المستأنفة تدلي ان طلب تعيين المحكم كان دون اساس قانوني لعدم ارتكازه على بند تحكيمي او اي عقد موقع بين الفريقين. وحيث يتبين من ملف الدعوى ما يلي: 1 -ابرزت المستأنف عليها المستندات الآتية: -أ القسم I من العقد، وهو غير موقع، ويتعلق باتفاق من الباطن بين طرفي النزاع حول أعمال الومنيوم في مشروع فندق موفنبيك. The general requirements of the subcontract وعنوانه، العقد من IV القسم ب- اي "المتطلبات العامة للعقود من الباطن" وهو موقّع من ممثلي الطرفين بتاريخ .2000/6/30 - ج القسم II من العقد، وعنوانه intent of letter The ،وهو موقع من ممثلي الشركتين .2000/12/20 بتاريخ -د القسم V من العقد وهو غير موقع ولكنه ممهور بخاتم المستأنفة وهو يتضمن البند التحكيمي موضوع النزاع. 2 -ارسل ممثل الشركة المستأنفة كتاباً موقعاً منه بتاريخ 10/7/2001 يتضمن في مندرجاته ما يفيد اعترافه بثمة علاقة تعاقدية بين الفريقين حول اشغال الومنيوم في مشروع فندق موفنبيك. 3 -ارسلت المستأنف عليها بتاريخ 22/8/2001 كتاباً الى المستأنفة تعلمها فيه انها عينت، تطبيقاً للبند التحكيمي، ممثلاً عنها للسير في اجراءات التحكيم هو الاستاذ جميل كنعان، كما تذكرها بأنها لم تعين بعد من يمثلها. 4 -أرسلت المستأنفة بتاريخ 7/9/2001 كتاباً الى المستأنف عليها تعلمها فيه، وهذا هو المهم، انها استناداً الى البند التحكيمي الوارد ضمن الشروط الخاصة التطبيقية للعقد من الباطن قامت بتعيين السيد ملحم شمعة ممثلاً عنها. 5 -عقد الممثلان المذكوران اعلاه جلسة بتاريخ 21/9/2001 عملاً بالبند التحكيمي، فشلا خلالها في ايجاد حل حبي مشترك للنزاع القائم وارتكزا الى البند 19 -1 من عقد الالتزام الثانوي وحاولا تعيين محكم ثالث فلم يوفقا، فتركا امر تسميته الى المراجع القضائية المختصة. وحيث يتبين من كل ما تقدم ان العقد موضوع النزاع، خلافاً لما تدلي به المستأنفة، هو عقد قائم فعلاً بين الفريقين اللذين وقّعا على اقسام منه، كما انهما اعترفا خلال مراسلاتهما بعد نشوء الخلاف بينهما بالبند التحكيمي وبالآلية التي رسمها لحل النزاع، وشرعا فعلاً بالعمل بتلك الآلية لجهة مبادرة كل منهما الى تسمية من يمثلهما لمحاولة حل النزاع حبياً قبل اللجوء الى التحكيم، مما يعني بكل وضوح قبول كل منهما بالبند التحكيمي المذكور، فلا يعود للمستأنفة بعد كل ذلك ان تتذرع بعدم وجود عقد يربطها بالمستأنف عليها، وقد وقعت على اقسام منه، وبعدم وجود بند تحكيمي بعد ان اعترف رئيس مجلس ادارتها بالكتاب الموقع منه بتاريخ 7/9/2001 بالبند المذكور وبالآلية التي تضمنها، فيقتضي رد ادلاءات المستأنفة لهذه الجهة. اما لجهة ما تدلي به المستأنفة لجهة بطلان محضر الجلسة المعقودة بتاريخ 21/9/2001 بين الاستاذ كنعان والسيد شميعة لأنهما اطلقا على نفسيهما تسمية محكمين في حين انهما ممثلين للشركتين وليسا حكمين، فحيث ان ما ورد في المحضر المذكور لجهة التسمية هو صحيح وسليم: مفم ثلا الشركتين هما في الواقع، وفي حال الفشل في حل النزاع حبياً، الحكمان اللذان سينضم اليهما حكم ثالث فيؤلف الثلاثة مجتمعين الهيئة التحكيمية، وعلى كل حال ان التسمية المعتمدة في المحضر لا تقدم ولا تؤخر خاصة وان الممثلين احترما الآلية المنصوص عليها في البند التحكيمي بدقة وفق ما رسمه الفريقان في البند المذكور، فيكون ما أدلت به المستأنفة لجهة بطلان المحضر في غير محله فيقتضي رده. وحيث من الواضح اخيراً ان ممثلي الشركتين حاولا حل النزاع حبياً، ومن ثم تسمية الحكم الثالث ففشلا، فتكون في هذه الحالة قد نشأت عقبة حالت دون تعيين المحكم مما يفتح المجال لتطبيق المادة 764 م م. . لجهة صلاحية رئيس الغرفة الابتدائية لتعيين المحكم، فيكون القرار المستأنف قد راعى الاصول والاحكام المفروضة لذلك، فيقتضي تصديقه ورد الاستئناف وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. لـــذلـــك تقرر بالاجماع: قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. الكاتب المستشارة زين المستشارة صالح الرئيس مروان كركبي قراراً صدر علناً بتاريخ 10/4/2003