الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / تحكـيم - عـدم الاتفـاق على تعيين محكم محكمة الاستئناف المدنية في كـل محافظـة هـي الجهة المختصة لتعيينه أو لتعيين المحكـم البـديل - الاتفاق على جهة أخرى لا يعتد به - نظام عام.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    361

التفاصيل طباعة نسخ

ان قانون التحكيم الجديد قد بذل قواعد الاختصاص النوعي فجعل محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة هي الجهة المختصة لتعيين المحكم في حال عدم اتفاق الأطراف عليه، وكذلك هي التي تعين المحكم البديل إذا تعذر قيام المحكم المسمى أو المعين مـن قبـل الأطراف أو المحكمة المختصة.

 

أن هذه القاعدة الجديدة تعتبر من متعلقات النظام العام، وبالتالي لا يجوز الانفـاق علـى

 

خلافها ولو حصل الاتفاق لا يعتد به.

 

(محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب، القرار رقم 10، تاريخ 2009/5/12)

 

لما كانت دعوى المدعي محمد قلالة تهدف إلى تسمية محكم المدعى عليه في حال امتناعـه عن تسميته، وتسمية المحكم المرجح تطبيقا لحكم المادة /16/ من عقد الإيجار المبرم بين طرفي هذه الدعوى والمتضمنة تأجير المدعي سطح البناء المشاد على المحضر رقـم 13/5077 فـي مدينة حلب والمؤجر للجهة المدعى عليها لوضع برج تقوية لشبكة الخليوي العائدة للـشركة المدعى عليها.

 

وحيث إن الجهة المدعى عليها طلبت ابتداء رد الدعوى لعدم إبراز المدعي ما يشعر بتملكه السطح المؤجر، ولأن العقد ينص على أن الإيجار سار لمدة ثماني سنوات، ثم سمت محكمها وهو المحامي الأستاذ طريف كيالي. اما بالنسبة للمرجح فقد تمسكت بالمادة /16/ من عقد الإيجـار لجهة طلب تعيين المحكم المرجح الذي يرجع تعيينه إلى رئيس هيئة المصالحة والتحكيم فيها لدى

 

غرفة التجارة والصناعة في بيروت.

 

حيث ان القانون رقم /4/ لعام 2008 نص على اختصاص محكمة الاستئناف فـي النظـر بطلب تعيين المحكمين، عملاً بالمادة /3/ منه، وأن الأمور المثارة في البندين الأول والثاني مـن المذكرة الجوابية المقدمة من الجهة المدعى عليها، إنما تتعلق بمسائل موضوعية يرجع الفـصل فيها إلى هيئة التحكيم، وأن البحث في دعوى تعيين المحكمين ينحصر في طلب تعيين المحكمـين

 

من عدمه دون التعدي إلى مسائل موضوعية يخرج البحث فيها عن اختصاص هذه المحكمة. وحيث إنه لا خلاف بين الطرفين على صحة عقد الإيجار المبرز بالدعوى، كمـا لا توجـد مبدئيا أية معارضة من جانب المدعى عليه لإجراء التحكيم، لكن المعارضة من جانب الجهـة المدعى عليها انصبت على الجهة المختصة بتعيين المحكم المرجح، فالجهة المدعى عليها تـرى وتطبيقا للمادة /16/ من العقد الناظم للعلاقة بين طرفي الدعوى أن الجهة الصالحة لتعيين ذلـك المحكم هو رئيس هيئة المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت، بينما تـرى الجهة المدعية أن هذه الجهة هي محكمة الاستئناف المدنية، من دراسة نصوص قانون التحكـيم رقم /4/ لعام 2008، نجد أن قانون التحكيم الجديد قد بكل قواعد الإختصاص النوعي فجعـل محكمة الإستئناف في كل محافظة هي الجهة المختصة للتعيين المحكم بحال عدم اتفاق الأطـراف عليه، وكذلك هي التي تعين المحكم البديل إذا تعذر قيام المحكم المسمى أو المعـين مـن قبـل الأطراف أو المحكمة المختصة.

 

وحيث إن هذه القاعدة الجديدة تعتبر من متعلقات النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على خلافها ولو حصل الاتفاق، لا يعتد به، عملاً بالقاعدة القائلة ببطلان الاتفاق على ما يخالف النظام العام، لذلك فإن هذه المحكمة ترى عدم تطبيق نص المادة /16/ من عقد الايجار المخالف لقاعدة من قواعد النظام العام، لذلك فإن هذه المحكمة ترى تثبيت تعيين المحكمين المحامي أحمد فرج العلي عن المدعي محمد قلالة والمحامي طريف كيالي عن المدعى عليه ،M.T.N، وتسمية وتعيين القاضية سهيلة الحكيم حكما مرجحاً.

 

لذلك تقرر بالاتفاق:

 

1 - تثبيت تعيين المحاميان احمد فرج العلي عن المدعي محمد قلالة والمحامي طريف كيالي عن المدعى عليه شركة (.M.T.N المساهمة المغفلة. 2- تعيين القاضية سهيلة الحكيم محكماً مرجحاً. توزع وفق القانون.

 

3- تكليف هيئة التحكيم باستلام المهمة. 4- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية ألعاب محاماة

 

قراراً ميرما صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2009/5/12 م.

 

الكاتب عبد اللطيف ملاح

 

المستشار

 

المستشار

 

الرئيس

 

زهیر ناصر

 

زهیر ابو صالح

 

ابراهيم هلال