الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / هيئة تحكيمية - تعيين رئيس الهيئـة - قـانون التحكيم فـوض المحكمـة - تفويضها سـواها- غير جائز .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    324

التفاصيل طباعة نسخ

هيئة تحكيمية - تعيين رئيس الهيئـة - قـانون التحكيم فـوض المحكمـة - تفويضها سـواها- غير جائز . ان تكييف ما تم من احالة للمجلس الهندسي لتعيين رئيس لهيئة التحكيم يشكل تفويضاً من قبل المحكمة في أمر فوضت فيه المحكمة بمقتضى قانون التحكيم وهو ما لا يجوز قانونا خاصة في الحالة الماثلة التي ورد فيها في الفقرة الأولى من المادة 14 ما يأتي : " ... وفي حالة فشلهم يتم اختياره بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب احد الأطراف " . ( المحكمة العليا ، الدائرة المدنية ، الطعن رقم 2007/1992 ) وفي الموضوع ، وبعد الإطلاع ، تبين ان الطعن انصب على قرار المحكمة بتعيين محكم ثالث رئيساً لهيئة التحكيم ، فوضت فيه أمر التعيين للمجلس الهندسي . ان ما اثير يقع تحت المادة 14 من قانون التحكيم لسنة 2005 م ، تحت عنوان " تعيين رئيس الهيئة " المطعوف على التحكيم وفق المواد السابقة في القانون . ولما كان ما تم هو تعيين كل طرف للمحكم الذي يراه واختلفا في تعيين رئيس هيئة التحكيم ، حيث طلب احدهما قاضياً والآخر مهندساً ، ثم اتفقا على تعيين قاض ، يتم تعيينه بواسطة المحكمة . الا ان المحكمة قامت ، خلافاً لما اتفق عليه الأطراف ، اي تعيين قاض بواسطة المحكمة ، بإحالة الأمر للمجلس الهندسي لإختيار رئيس الهيئة ، ومن ثم كان اعتراض المستأنف على ذلك وساق أسبابه . ورأت محكمة الإستئناف ان الأمر لا يجوز الطعن فيه ، لأنه غير منه للخصومة ، وليس من الإستثناءات المضمنة في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983. ان تكييف ما تم من احالة للمجلس الهندسي لتعيين رئيس لهيئة التحكيم يشكل تفويضاً من قبل المحكمة في أمر فوضت فيه المحكمة بمقتضى قانون التحكيم وهو ما لا يجوز قانونا خاصة في الحالة الماثلة التي ورد فيها في الفقرة الأولى من المادة 14 ما يأتي : " ... وفي حالة فشلهم يتم اختياره بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف " . راجع المواد 17 و 18 من قانون تفسير القوانين لسنة 1974. وعلى وجه التحديد الفقرة الثالثة من المادة 17 . وارى ان ما جاء في ذيل المادة 14 ( 1 ) يعني ان الطلب ، طلب تعيين شخص معين من قبل الخصم ، يستدعي عرض الأمر على الطرف الآخر لسماع رأيه في ما يرشحه خصمه وافساح المجال للخصم لإبداء ما لديه . وأرى أن الموضوع الماثل يدخل في نطاق الإستثناء المضمن في الفقرة ( د ) من المادة 176 ، ويجوز استئنافه لكونه أمراً قابلاً للتنفيذ الفوري وهو التعيين لرئيس الهيئة . ولطبيعة هذا الأمر لكونه يصادر المطلوب في التحكيم ، حيث انه يمس جذور التحكيم ويهوي به من أساسه . وارى ان هذا السبب وحده يكفي لإلغاء القضاء المطعون في 17 . وعليه ارى ، اذا ما وافق الزميلان ، ان نقضي بإلغاء قضاء محكمة الموضوع المؤيد من قبل محكمة الإستئناف واعادة الأوراق للعمل ، وفق ما جاء في المذكرة . ولا أمر بشأن الرسوم . محمد عبد الرحيم علي قاضي المحكمة العليا يوسف جاد كريم محمد علي قاضي المحكمة العليا 2008 / 2 / 21 م محكمة الإستئناف لم تؤيد قرار محكمة الموضوع ، وانما شطبت الطعن ، لأن الأمر المطعون فيه غير منه للخصومة ، وفقا لنص المادة 176 / ( 1 ) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . مع اتفاقي مع الزميلين الموقرين في ان القرار المطعون فيه منه للخصومة ويجوز استئنافه استقلالاً ، ولكني أرى الغاء قرار محكمة الإستئناف واعادة الأوراق اليها لنظر الإستئناف موضوعاً حتى لا تفوت على الطاعن مرحلة من مراحل الطعن ، وذلك بعد موافقة الزميلين الموقرين . الطيب الفكي موسى قاضي المحكمة العليا 2008 / 2 / 25 م الأمر النهائي : 1- يقبل طلب الطعن موضوعا ويلغي قرار محكمة الموضوع وحكم محكمة الإستئناف وتعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما ورد في الحكم أعلاه . 2- يخطر الطرفان . يوسف جاد كريم محمد علي قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة 2008 / 2 / 27 م مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر