الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / تعيين المحكم

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

وتقترح قواعد الأونسيترال طريقة تتبعها سلطة التعيين لكي يتم اتباعها في التحكيم الخاص (AD HOC) وهي ان تقوم هذه السلطة بعد أن تبلغ من قبل أحد الطرفين بتزويد الطرفين بقائمة بأسماء عدد من المحكمين لايقل عددهم عن ثلاثة لكي يقوم كل طرف بشطب الأسماء التي لايرغب فيها وترتب الأسماء الباقية حسب الأفضلية ونختار سلطة التعيين بعد ذلك المحكم الثالث والذي يسمى ايضأ المرجح أو الوازع أو الفيصل خلال مدة معينة فإن لم تختر ذلك تشير هذه القواعد إلى اللجوء إلى أمين عام محكمة التحكيم الدولية بلاهاي.

ولابد لنا هنا من أن نسجل إعجابنا بما أقرته هذه القواعد لأن هذه الطريقة تجمع بين مشاركة الأطراف وخبرة واختيار سلطة التعيين الأمر الذي يصب بالتأكيد في صالح حسم - النزاع على يد شخص ترتضي الأطراف حكمه.