وتقترح قواعد الأونسيترال طريقة تتبعها سلطة التعيين لكي يتم اتباعها في التحكيم الخاص وهي ان تقوم هذه السلطة بعد أن تبلغ من قبل أحد الطرفين بتزويد الطرفين بقائمة بأسماء عدد من المحكمين لايقل عددهم عن ثلاثة لكي يقوم كل طرف بشطب الاسماء التي لايرغب فيها وترتب الاسماء الباقية حسب الأفضلية وتختار سلطة التعيين بعد ذلك المحكم الثالث والذي يسمى ايضاً المرجح أو الوازع أو الفيصل، خلال مدة معينة فإن لم تختر ذلك تشير هذه القواعد إلى اللجوء إلى امين عام محكمة التحكيم الدولية بلاهاي.
ولابد لنا هنا من أن نسجل إعجابنا بما أقرته هذه القواعد لأن هذه الطريقة تجمع بين مشاركة الأطراف وخبرة واختيار سلطة التعيين الأمر الذي يصب بالتأكيد في صالح حسم النزاع على يد شخص ترتضي الأطراف حكمه .