الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / تعيين المحكم من قبل الاطراف

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكم من قبل الأطراف

وتقترح قواعد الأونسيترال طريقة تتبعها سلطة التعيين لكي يتم اتباعها في التحكيم الخاص وهي ان تقوم هذه السلطة بعد أن تبلغ من قبل أحد الطرفين بتزويد الطرفين بقائمة بأسماء عدد من المحكمين لايقل عددهم عن ثلاثة لكي يقوم كل طرف بشطب الاسماء التي لايرغب فيها وترتب الاسماء الباقية حسب الأفضلية وتختار سلطة التعيين بعد ذلك المحكم الثالث والذي يسمى ايضاً المرجح أو الوازع أو الفيصل، خلال مدة معينة فإن لم تختر ذلك تشير هذه القواعد إلى اللجوء إلى امين عام محكمة التحكيم الدولية بلاهاي.

ولابد لنا هنا من أن نسجل إعجابنا بما أقرته هذه القواعد لأن هذه الطريقة تجمع بين مشاركة الأطراف وخبرة واختيار سلطة التعيين الأمر الذي يصب بالتأكيد في صالح حسم النزاع على يد شخص ترتضي الأطراف حكمه .