الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / طرق تشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

طرق تشكيل هيئة التحكيم

الطريقة الأولى : تشكيل هيئة التحكيم بواسطة الاطراف:

  تجسيدا لمبدأ سلطان الإرادة التي تكفي لوحدها انشاء اتفاق التحكيم فلطرفي النزاع الحرية التامة في تشكيل هيئة التحكيم وتسمية أعضائها في شرط أو مشارطة .

  وعليه فان خلاصة هذه الطريقة هي في تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق التحكيم مباشرة بأشخاصهم أو بصفاتهم. والتعيين بالصفة مشروط فيه أن تكون الصفة قاطعة الدلالة على شخص المحكم، كأن يعين رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين. اما اذا جاء في الاتفاق صفة معينة للمحكم يمكن ان تتوافر في أكثر من محكم، فان تعيين المحكم يعد باطلا في هذه الحالة لعدم تعيين المحكم في اتفاق التحكيم، وهذا ما اوجبه المشرع اللبناني بنص المادة (٧٦٣) من أ.م. م اللبناني: "لا يصح البند التحكيمي الا اذا كان مكتوبا في العقد الأساسي أو إلى وثيقة تحيل إلى هذا العقد، ويجب ان يشتمل تحت طائلة بطلانه على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء".

   وتطبيقا لذلك، فقد قضت محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة الحادية عشرة : وحيث انه عملا بالفقرة ٢ من المادة (٧٦٣) مدنية، يجب ان يشتمل البند التحكيمي تحت طائلة بطلانه على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء وحيث ان المادة المشار اليها اوجبت على فريقي عقد ادرج فيه بند تحكيمي، اتباع صيغة معينة فيما خص شخص المحكمين ومن اعطتهما الخيار ان يقوما بتحديد شخصهم واما بتعيين صفاتهم واما بلحظ أصول تعيينهم، بحيث ان عدم وجود أي تعيين من بين هذه الخيارات يؤدي إلى بطلان البند التحكيمي... وحيث ان البند التاسع من عقد ١٩٩٣/١٢/١٥ لم يعين المحكمين لشخصهم أو صفاتهم ولم يتضمن أصول تعيينهم، وحيث لا تكفي الإشارة في هذا البند التاسع لقانون أصول المحاكمات المدنية للقول باستيفائه الشروط المفروضة تحت طائلة البطلان، طالما هذه الإشارة لا تبين تعيينا للمحكمين أو لأصول هذا التعيين، وحيث يجوز للمدعى عليه في الدعوى الابتدائية الادلاء ببطلان البند التحكيمي عن طريق الدفع به... حيث يكون هذا السبب الاستئنافي مردودا لهذا العلة ".

   المشرع العراقي من جانبه لم يطلب التدخل في اختيار المحكم أو المحكمين باعتبار هذا الامر متروكا لاتفاق الخصوم على التحكيم لحسم خلافاتهم في جو تسوده المودة خال من الرسميات التي من المحتمل ان تؤثر في علاقاتهم. وكقاعدة عامة ان يقوم اطراف النزاع بتعيين المحكم الذي سيفصل في النزاع الناشئ أو الذي سينشأ بينهم، أو ان يقوم كل طرف باختيار محكم عنه مع اتفاق الطرفين على المحكم الثالث، أو يتركا امر اختيار المحكم الثالث للمحكمين ليتم تشكيل هيئة التحكيم.

الطريقة الثانية تفويض الخصوم لطرف ثالث لتنظيم التحكيم:

  في هذه الطريقة، يفوض الخصوم طرفا ثالثا باسمه أو لصفته لتنظيم التحكيم وهو الذي يقوم بتعيين المحكم أو المحكمين ثم يعرض أسمائهم على الأطراف في المرحلة الأولى. ويكون تعيينهم بشكل نهائي بعد ان يوافق الخصوم على تعيينهم.

  وبهذا سمح المشرع اللبناني لأطراف النزاع إمكانية اللجوء إلى شخص ثالث لتنظيم التحكيم وذلك بنص المادة (۷۷۲) أ . م . م اللبناني التي جاء منها اذا لم يحصل هذا القبول يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكـم واحـد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لإكمال الهيئة التحكيمية، واذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم".