المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / تعيين المحكمين بواسطة اطراف النزاع انفسهم
يتمتع أطراف التحكيم بالحرية الكاملة في اختيار هيئة التحكيم كما ورد في المادة (٢) من قانون التحكيم اليمني ويجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم المادة (١٧) من قانون التحكيم اليمني، وتعيين عددهم ويحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت اختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم أو المحكمين كما ورد في المادة (٢٢) وهذا ما أخذت به جميع القوانين محل الدراسة المقارنة.
فتراعي أطراف التحكيم عند اختيار هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق درجة التخصص المطلوبة في موضوع النزاع.