الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / تشكيل هيئة التحكيم بواسطة الطرفين

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة (14) من قانون التحكيم الأردني على أنه " أ- تشكيل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو اكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة ، ب- إذا تعدد المحكمون يجب ان يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً . 

إذا : حرص المشرع على التأكيد في إعطاء الحرية للأفراد لإختيار وتشكيل هيئة التحكيم على اساس أن الثقة والنزاهة في شخص  المحكم هي السبب الرئيسي والدافع الذي يتم بناء عليه اختيار المحكم للقيام بالمهمة الموكولة اليه حال قبولها .د

ويلاحظ أن المشرع لم يضع حداً أقصى لعدد المحكمين المتفق على اختيارهم من قبل أطراف اتفاق التحكيم إلأا انه اشترط ان يكون العدد وتراً .

أما في حالة عدم اتفاقهم على عدد المحكمين فقد نص المشرع بأن عدد المحكمين في هذه الحالة يكون ثلاثة .