الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / المسئوليةالإجرائية والمدنية للمحكم / تعيين المحكمين بواسطة اطراف النزاع

  • الاسم

    محمود علي عبدالسلام الوافي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    460

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين بواسطة اطراف النزاع:

إن المرجع الأول في إختيار هيئة التحكيم هو إرادة أطراف النزاع فإذا إتفق الأطراف على طريقة إختيار المحكمين فيجب الإلتزام بما انفق عليه الأطراف فلا يكون لأحدهما ميزة في أن يسند إلى أحدهما إختيار جميع المحكمين الأطراف ومراعاة المساواة بين على الآخر بمعنى أنه لا يجور الإختيار إلا في الأحوال التي يمتنع فيها أحد الأطراف عن إختيار المحكم الخاص به طبقاً للشروط إختيار المحكم المرجع الطرف الآخر في الإشتراك و من إتفاق التحكيم.

وقد نصت المادة (١٠) على تحديد عدد المحكمين، وبالتالي يكون لهم طبقاً للنص إختيار محكم واحد ليقضي في النزاع، على أن الفقرة (۲) من النص قضت بأنه إذا لم يحدد الخصوم عدد المحكمين تكون القاعدة أن يكون عددهم ثلاثة. وتتطلب بعض التنظيمات كما هو في السعودية أن يكون تعداد إمكان الحصول على الأغلبية المحكمين وتراً ولعل العملة ذلك المطلوبة وفق المقتضى الذي يقضي بأن يصدر الحكم أو قرار التحكيم.

بأغلبية المحكمين. ويرى الباحث أن القاعدة في المادة (۱۰) وردت على سبيل المثال لا الحصر وهدف النص هو وجوب أن يكون عدد المحكمين فردياً وليس زوجياً أن يكون الحكم وحيداً أو ثلاثة أو خمسة وهكذا، وهو ما جرت عليه تقاليد القضاء حلاً لمشكلة تساوي الأصوات عند المداولة، فيرجع الذي ينضم إليه الرئيس الذي يعتبر في هذه الحالة هو المحكم أن يجوز يكون عدد الخصوم أربعة مثلاً فيختار خامس كرئيس فيجوز وطبيعي للهيئة حتى يكون العدد فردياً وهكذا).

ضوابط إختيار المحكمين:

وردت في نص المادة (۱۱) حالتان

(أ) حالة إتفاق الخصوم على طريقة إختيار المحكمين: ففي هذه الحالة يتعين تنفيذ إتفاق الخصوم والتقيد به مع ضرورة الإلتزام بحكم المادة (١٠) في أن يكون عدد المحكمين فردياً. 

حالة (ب) عدم إتفاق الخصوم على طريقة اختيار المحكمين الحالة نصت الفقرة (۳) المادة (۱۱) على أنه إذا كان العدد المتفق عليه هو ثلاثة محكمين، يختار كل خصم ويقوم المحكمان باختيار المحكم المرجح رئيس الهيئة، فإذا لم يقم خصم باختيار المحكم، وكذلك إذا لم يتمكن المحكمان من إختيار المحكم الثالث تقوم المحكمة المختصة طبقاً لقانون دولة نظر التحكيم بذلك الإختيار في الحالتين، وقد حدد النص مدة ثلاثين يوماً من إستلام الخصم طلباً بذلك من الخصم الآخر أو . من يوم إختيار المحكمين فيحتسب لهما ٣٠ يوماً لإختبار المحكم المرجع وبإنتهاء المدة دون إختياره تقوم المحكمة المختصة بإختياره وكذلك الحال إذا لم يتفق الخصمان على إختيار شخص المحكم الوحيد تقوم المحكمة المختصة بإختياره قد يتولاه محكم أو محكمين معينين بواسطة الأطراف فتقوم بإدارته طبقا للوائحها وفي مباشرة لنظر النزاع - Adhoc أو قد تتولاء منظمة دائمة يختارها الأطراف كلتا الحالتين قد تشكل هيئة  العمل في التحكيم

لوائح المنظمة وإن كان المشاهد محكم واحد أو من عدة محكمين حسبما يتفق عليه الخصوم أو ما تقضي به ميلاً إلى تعدد المحكمين هذا المجال أن الخصوم أكثر محال التجارة الدولية

تعقيد يتطلب خبرات مختلفة لا تتوافر إلا إذا نظر فيه أكثر من محكم لأن تعدد المحكمين يمكنهم من الاضطلاع بما يتطلبه فحص النزاع . كما أنه يوزع المسؤولية بينهم فيوفر ذلك فرصة أكبر لحيدتهم فيطمئن الخصوم إليهم، والواقع أن تشكيل هيئة التحكيم في مثل هذه الحالات من ثلاثة محكمين يعين كل خصم واحداً منهم ويختار المحكمين المختارين المحكم الثالث أو تتولى إختياره جهة مستقلة قد تكون المحكمة أو غرفة تجارية أو المنظمة التي تتولى التحكيم هذا إذا كان التحكيم مؤسسياً وتتداول منظمات التحكيم الدائمة تشكيل هيئات التحكيم بأساليب مختلفة، فمنها ما الأسلوب الذي أشرت إليه آنفاً ومنها ما يلزم المخصوم بالاختيار من القوائم التي تعدها المنظمة ومنها ما يطلب من الخصوم إقتراح عدد من وتقوم المنظمة بإختبار المحكمين

تسبيب المحكمين

وردت في المادة ۱/۱۲ قاعدة مستقرة في التحكيم الدولي ومعروفة في التحكيم الدولي التجاري، وهي التزام المحكم بمجرد عرض إختياره محكماً في النزاع أن يصرح بأية وقائع قد تثير الشك حول حياده أو إستقلاله أو نزاهته، ويستمر هذا الإلتزام بعد إختياره وطول مدة نظر النزاع، ومعنى هذا أن المحكم عليه أن يعرض هذه الظروف على الخصوم وينتظر قرارهم فيها فيحتمل أن يثقوا في عدالته رغم هذه الظروف، وله أن يرفض إختياره أثناء نظر الدعوى لأن التنحي عن القضاء تقليد قضائي عريق يلجأ إليه القضاة إذا ما أحسوا عن القضاء ومن القواعد المستقرة عالمياً أن المحكم يلتزم بآداب القضاء لأنه قضاء من نوع خاص.

ونسبة لأهمية خيرة المحكّم في نوع النزاع، حيث تدخل هذه المخيرة في إعتبار من إختاره، فإنه إذا ثبت أنه لا يحمل المؤهلات أو الخبرة المطلوبة للفصل في النزاع، فيجوز رده لهذا السبب، وهذا ما نصت عليه المادة ٢/١٢ وتحدثنا سابقاً عن التحكيم أهمية الخبرة في والفرق بينها وبين التحكيم.

وقد ورد بالنص الأخير أنه لا : لخصم إختار محكما أن يطلب رده إلا إذا كان قد بين أسباب الرد بعد قيامه بإختيار ذلك المحكم، ومثال ذلك أن يعلم الخصم أن المحكم الذي إختاره يعمل مستشاراً قانونياً لخصمه أو أنه شريك مع خصمه في شركة ولا شك أن ذلك يتماشى مع مفهوم الخبرة في الشريعة.