الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / الإستوبل في قانون التحكيم / تعيين المحكم بواسطة اطراف التحكيم

  • الاسم

    د. سامي منصور
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    103

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكم بواسطة اطراف التحكيم

لهذا كفل المشرع تحقيق الأهداف التحكيم المتمثلة في عدم إطالة الإجراءات، الحق للطرف المتضرر في الالتجاء إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها بالمادة رقم 9 من قانون التحكيم لتعيين المحكم بدلا من الطرف الممتنع عن اختيار محكمه أو تعيين المحكم المرجح إذا لم يتفق المحكمان المختاران على تعيينه.

ولقد حددت المادة رقم 17 من قانون التحكيم كل الصعوبات التي يمكن أن تثار عن تشكيل هيئة التحكيم، وتعد هذه الصعوبات حالات التدخل القضاء العام في الدولة في تشكيل هيئة التحكيم، وقد أعطى المشرع فيها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع صلاحية تعيين المحكمين كلهم، أو بعضهم، وهذه الحالات هي:

1- عدم اتفاق الخصوم على تعيين المحكم الوحيد.

2- امتناع أحد الخصوم عن تعيين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية المه طلبا بذلك من الطرف الآخر. 

3- عدم اتفاق المحكمين المعينين على اختيار المحكم الثالث الذي سير أس هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما.

4 - إذا خالف أحد الخصوم إجراءات اختيار المحكمين المتفق عليها، ولعل المشرع قد قصد بهذا النص مواجهة الفرض الذي يتفق فيه الخصوم على صفات معينة فيمن سيختار محكمة لقصد نزاعهم. 

5- إذا تخلف الغير عن تعيين المحكم الوحيد، أو المحكم الرئيسي في المدة التي حددها له الخصوم.

ولا يقتصر تدخل المحكمة في تعيين المحكمين عند الامتناع من قبل الأطراف على تعيين المحكم، أو عدم الاتفاق بين المحكمين المختارين من قبل الأطراف على اختيار المحكم المرجح، لكن عند مخالفة أحد الطرفين الإجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو اختلافهما على هذه الإجراءات، حيث تتولى المحكمة في هذا الفرض الفصل في النزاع المطروح عليها، ثم تقوم بعد التأكد من وقوع المخالفة بتعيين المحكم وفقا للإجراءات المتفق عليها، فمهمة المحكمة أنها تتعرض أولا للتحقق من وقوع المخالفة، وفي حالة ثبوت ذلك تقوم بتعيين المحكم، ويشترط هنا ألا تصل مساعدة القضاء إلى حد سلب هيئة التحكيم لاختصاصها.

والنص في المادة رقم 17 من قانون التحكيم يدل على أن الهيئة خلص بالفصل في صحة عضوية أعضائها، بما في ذلك الدفع بأن تشكيل الهيئة قد تم على خلاف أحكام القانون.

قيام المحكمة بتعيين المحكمين:

 ينبغي التدخل القضاء في تعيين المحكم أو المحكمين أن يكون هنا التدخل بعد نشوء النزاع الحقيقي بين الأطراف، ويقع على كاهل المحاكم القضائية تقدير ما إذا كان هناك نزاع أم لا، وما إذا كان النزاع قد نشأ أو لم ينشأ بعد.

ويلاحظ أن تدخل القضاء لتعيين المحكمين لا ينشأ فقط في بداية التحكيم، ولكن من الممكن أن يوجد أثناء سير النزاع؛ وذلك عندما تنتهي مهمة المحكم لسبب أو لآخر.

وعلى ذلك، فإذا لم يتفق الطرفان على اختيار المحكم البديل للمحكم الذي انتهت مهمته تولى القضاء تعيينه وفقا لذات الشروط والأحكام التي سبق بيانها، وذلك سواء أكانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، أم من ثلاثة محكمين. كل ذلك مشروط بطبيعة الحال بأن تكون مهمة المحكم قد انتهت قبل صدور حكم التحكيم.

ومن الواضح أن هناك أربع حالات التدخل محكمة المادة رقم ۹ من قانون التحكيم في مجال تشكيل هيئة التحكيم، وهي:

١. احترام شروط القانون واتفاق الأطراف.

 ۲. صدور قرار المحكمة على وجه السرعة.

 3. عدم قابلية قرار المحكمة بتعيين المحكم للطعن.

 4. تدخل المحكمة بناء على دعوی.

وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في اختيار المحكم الذي تعينه، فلها أن تعين أي شخص تتوافر فيه هذه الشروط، وتكون لديه الميزات او المؤهلات.

1- وقوع نزاع بين الأطراف المحتكمين.

 ۲- عدم الاتفاق على تسمية المحكم أو على طريقة محددة لتعيينه .

٣- اختيار أحد الأطراف محكمه، وإخطار الطرف الآخر ومرور أكثر من 30 يوما من تسلمه هذا الإخطار دون أن محكمة.

 4- ألا يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث المرجح، أو أن يمر ۳۰ يوما من تاريخ تعيين آخر محکمرم.

هذين المحكمين. ويلاحظ أن المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بتعيين المحكم، سواء تعلق الأمر بتحكيم داخلي، أو تجاري دولي تظل دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم، فلا يجوز تغییر تلی المحكمة طوال مدة نظر النزاع، فإذا نشب نزاع أخر حول تشكيل هيئة التحكيم أثناء سير النزاع، فتظل هي المختصة بالفصل فيه، وذلك تركيزا النزاع، ومنعا من إطالة أمد التقاضي التي تقرر التحكيم أساسا لتلافيها.

وتسهيلا للقضاء في اختيار محكم للفصل في خصومة التحكيم، صدر قرار وزير العدل رقم ۲۱۰۰ لسنة 1995 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ۲۷ لسنة 1994، أنشئ بموجبه مکتب بوزارة العدل لشئون التحكيم، يتولى هذا المكتب إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة رقم 16 من قانون التحكيم.

ويبين هذا القانون الشروط الواجب توافرها لمن يدرج في قوائم المحكمين، لكي يجری اعتمادهم في تلك القوائم، ولا تنفذ موافقة المكتب على إدراج المحكم في تلك القوائم إلا اعتبارا من تاريخ اعتماد الموافقة من وزير العدل، وتراجع الأسماء سنويا لحذف من يفقد شرطة أو أكثر.