الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / التنظيم القانوني للمحكم / اختيار الأطراف لهيئة التحكيم المشكلة من محكم واحد أو أكثر 

  • الاسم

    دكتور طارق فهمي الغنام
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    100

التفاصيل طباعة نسخ

اختيار الأطراف لهيئة التحكيم المشكلة من محكم واحد أو أكثر 

   وقد يتم اختيار الأطراف للمحكم في شرط أو مشارطه وقد يتفقا عليه بعد ذلك ويري البعض أنه الأفضل أن يقوم الأطراف باختيار هيئة التحكيم جميعاً سواء كانت مشكلة من محكم واحد أو أكثر فلا يختار أي محكم بإرادة منفردة لأي طرف حتى لا يتصور أي من الطرفين أن هذا المحكم يمثله ويجب أن يتلقي تعليماته وللأطراف بدلا من الاتفاق على اختيار المحكمين الاتفاق على الإجراءات التي يتم بها هذا الاختيار (17/ 1 تحكيم). وعادة ما تتبع هذه الوسيلة إذا كان اتفاق التحكيم في صورة شرط؛ إذ النزاع عندئذ يكون محتملاً ويكفي الشرط ببيان وسيلة اختيار المحكم دون تحديده علي أن يتم اختياره مستقبلا عند قيام النزاع بالوسيلة التي حددها الشرط .

    ويجب أن يتم اختيار المحكم بوضوح، والأصل أن يتم تحديده بالاسم والوظيفة أو المهنة على نحو لا يثير أي شك حول شخصه، ولكن لا يوجد ما يمنع من تحديده بصفته أو بوظيفته أو بمهنته فقط كاختيار عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أو نقيب المحامين، ويشترط عندئذ ألا يثير هذا التحديد شكاً في تمييزه، ولهذا فإنه لا يكفي اختيار أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بنها علي سبيل المثال وإذا تم اختيار المحكم بصفته أو بوظيفته أو مهنته فيبقي الاختيار صحيحاً وملزماً للطرفين ولو زالت عنه وانتقلت إلي شخص آخر عند قيام النزاع فلو اختير عميد كلية الحقوق بجامعة بنها كمحكم وعند قيام النزاع كان العميد أستاذاً آخر غير الذي كان عميداً عند إبرام الاتفاق تولي التحكيم العميد الجديد ، وإذا بدأت إجراءات التحكيم أو بعد بدء الإجراءات زالت صفته كعميد للكلية فإن هذا لا يؤثر في استمراره في نظر التحكيم فالعبرة بتوافر الصفة عند بدء الإجراءات.

    وإن كنا نرى أنه من الأفضل في هذه الحالة الرجوع أولاً لإرادة الأطراف لمعرفة ما إذا كانت تتجه نيتهم إلي اختيار العميد الجديد كمحكم أم الذي زالت صفته، فإذا لم يتم التوصل لاتفاق بين الأطراف فإنه يقع الاختيار علي العميد الجديد استناداً إلي معيار الاختيار وفقاً لصفة أو وظيفة أو مهنة المحكم المشار إليه في اتفاق التحكيم، حيث إن ذلك فيه تقدير أكثر لمبدأ سلطان الإرادة ويتفق مع فكرة أن ثقة الأطراف في المحكم هي أساس

اختياره.