المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / تعيين المحكمين الدوليين عن طريق أطراف التحكيم:
أرسى بروتوكل جنيف الخاص بشروط التحكيم لعام ۱۹۲۳ المبدأ الذي بمقتضاه يستند طراف النيكم تكوين هيئة التحكيم إلى إرادة الطرفين فضلا على قانون الدولة التي يجرى التحكيم على إقليمها، حيث نصت المادة الثانية منه على أن إجراءات التحكيم، بما فيها تكوين هيئة التحكيم تخضع في تنظيمها لإرادة الطرفين وقانون الدولة التى يجرى التحكيم على إقليمها " ما يضفى هذا النص الطابع الإرادى على إجراءات التحكيم عموم اً وتشكيل هيئة التحكيم خصوصاً.
كما أكدت إتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۷ بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية نفس المبدأ بمــا نصت عليه المادة الأولى الفقرة (ج) من أنه يشترط للإعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها أن يكون الحكم التحكيمى صادراً من هيئة التحكيم المحددة فى شرط أو مشارطة التحكيم أو التـي تــم تكوينها وفقاً لإرادة الطرفين أو طبقاً للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، وهو قانون مكان التحكيم كقاعدة عامة.
ولا يختلف الحال في إتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ بشأن الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، إذ اشترطت المادة الخامسة فقرة (د) لهذا الإعتراف والتنفيذ أن يقدم من يطلبه الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم غير مخالف لما اتفق عليه الأطـ راف أو لقانون الدولة التي تم فيها التحكيم عند عدم وجود هذا الإتفاق .
وهذا الحل يناسب التحكيم الدولي الحر ad hoc حيث تظهر فيه أهمية تطبيق قانون الدولة التى يجرى فيه التحكيم لحل تلك المشكلة. أما في التحكيم الدولي المؤسسي institutionnel فغالبا ما يسند تعيين المحكم أو المحكمين، عند تعذر إتفاق الطرفين إلى هيئة تحكيم دولية ينص عليها النظام الدولي أو الإتفاقية الدولية المنشئة له، الأمر يدعم الطابع الدولي للتحكيم التجارى نظراً لتكوين هذه الهيئة من أشخاص متخصصين فى مسائل التجارة الدولية ويضمن مراعاة الطبيعة الدولية للمنازعة عند تعيين المحكمين .
ومع ذلك أحياناً ما تنص الإتفاقية الدولية على جواز إختيار الطرفين الخاضعين الأحكامها بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي مع الإعتراف لهما بحرية الإتفاق على تعيين المحكمين الدوليين في الحالتين فإذا إختار الطرفان التحكيم المؤسسي ولم يتفقا على تعيين المحكم أو المحكمين جرى تعيينهم طبقا لنظام هيئة التحكيم الدائمة، أما إذا إختار الطرفان التحكيم الحر ولم يتفقا على تعيين المحكم أو المحكمين تولى تعيينهم شخص من الغير تحدده الإتفاقية كرئيس الغرفة التجارية في الدولة التى يجرى فيها التحكيم، وهو الحل الذي تبنته المادة من الإتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولي الصادرة في جنيف عام ١٩٦١.