المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / تعيين المحكمين عن طريق أطراف التحكيم أنفسهم
وقد يتفق الطرفان على تعيين المحكمين فى شرط التحكيم أو فى مشارطه التحكيم، وقد يحرصان على تعيين المحكمين بأسمائهم في الشرط أو المشارطة : وقد يكتفيان بأن يبينا فيها طرق اختيارهم، ويوجب القانون الفرنسي اشتمال مشارطه التحكيم بالضرورة على بيان أسماء المحكمين أو طرق اختيارهم. ونصت المادة ۲/۱۷٤ مرافعات كويتي على أنه "يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم شرط أو مشارطه) أو في اتفاق مستقل"، إلا أن المشرع الكويتى لم يرتب بطلان التحكيم إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المحكمين إنما خول المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع القيام بهذا التعيين بناء على طلب أحد الطرفين بعد وقوع النزاع ( المادة ١٧٥ . مرافعات) .
وجاء قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ معتدا بإرادة الطرفين في تعيين المحكمين. فقد نصت المادة ١/١٥ على أن " تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين ..." ، ونصت المادة ۱/۱۷ على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم...
وهكذا يأتي اتفاق طرفي التحكيم على تعيين المحكمين في المقام الأول، إلا أن المشرعين لا يجعلون من تعذر هذا الاتفاق عقبة تحول دون إخضاعهما للتحكيم الذي اتفقوا عليه بموجب شرط أو مشارطه التحكيم، وذلك مراعاة لغايات التحكيم وتيسيرا للسير في إجراءاته حتى لا يجد أحد الطرفين في عرقلة تعيين المحكم الذي يمثله فرصة للتخلص من الخضوع للتحكيم.