المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / التحكيم في عقد ترخيص استغلال المعرفة التقنية / تعيين المحكمين بواسطة اطراف النزاع
القضاء السعودي يتدخل ليساعد في تشكيل هيئة التحكيم عندما تطرأ صعوبات أو عقبات، سواء كانت ترجع لفعل الأطراف بسبب عدم اتفاقهم على اختيار المحكم المرجح في حاله تشكيل الهيئة من فريق من المحكمين، أو لو كانت الهيئة مكونة من محكم فرد، او كانت الصعوبات بسبب امتناع أحد الأطراف عن تعيين محكمه، هنا تتدخل
كمية لتشكيل الهيئة لتقوم خصومة التحكيم إعمالا للأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم.
هذا وهناك بعض التطبيقات القضائية تدخل فيها القضاء السعودي مال الأثر الإيجابي في حالة تشكيل الهيئة من فريق من المحكمين و إزالة رات مشكلة تعيين المحكمين لإتمام تشكيل الهيئة التحكيمية.
من ذلك حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية رقم ... إس/تج
۳/۱ لعام 1435ه في قضية الاستئناف رقم ۹۱۹/ق لعام ۱۶۳ ه، والتي تتلخص وقائعها في أن وكيل المدعي تقدم لمحكمة الاستئناف الادارية بالمنطقة الشرقية بدعوى ذكر فيها أنه حصل نزاع بين موكله والمدعی عليه بسبب الشراكة بينهما حيث طلب المدعي في ختام الدعوي تعيين محكم من قبل محكمة الاستئناف للمدعى عليه، مع فرض الحراسة القضائية حتى يتم الفصل في النزاع، وبعد قيدها قضية برقم ۸۷۷/ق لعام 1434 ه ، أحيلت أوراقها إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها، حيث ورد لمحكمة الاستئناف مذكرة من قبل المدعي ذكر فيها أن الأطراف قد اختاروا محكمين عنهم للنظر في النزاع، وأن المحكمين لم يتفقا بعد على اختيار محکم مرجح، ويطلب من الدائرة تعيين المحكم المرجح، فيما أجاب وكيل المدعى عليه إنه سيتم اختيار المحكم المرجح من قبل المحكمين المختارين من قبل موكله والمدعي وطلب الإمهال في ذلك، ثم أفاد كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه أن المحكمين قد اختاروا المحكم المرجح، ما جعل الدائرة تنتهي معه إلى القضاء بانقضاء هذه الدعوى، وذلك بموجب حكمها رقم ۳۱۷/إستج ۳/۱ لعام 1434 ه، إلا أن الطرفين اختلفا بعد ذلك في المحكم المرجح عندما أشعرهم بأن أتعابه هي خمسمائة ألف ريال بموجب خطاب أرسله لوكيل المدعي الذي رفض العرض ورأى أن المبلغ مبالغ فيه، فتقدم وكيل المدعى للمحكمة بدعوى يطلب فيها تعیین محکم مرجح آخر، فقیدت قضية برقم ۹۱۹/ق لعام 1435 ه، وأحيلت أوراقها إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1435/4/۱۱ ه رغب الطرفان إعطائهما مهلة قصيرة لإنهاء هذه النزاع فيما يخص اختيار محکم مرجح، وفيها ذكر وكيل المدعى أنهم اختاروا... راجيا قبوله من قبل محكم المدعى عليه، وذكر أن أتعابه هي مائتا ألف ريال. | وفي جلسة 1435/4/18 ه طلب الطرفان مهلة إضافية. وفي جلسة 4 ۱۶۳۰/۶/۲ه طلب وكيل المدعي من الدائرة ترشيح من ترضاه، وألا تزيد أتعابه عن مائتي ألف ريال ، وألا يكون من قبيلة أو منطقة أي طرف، وفيها رغب الطرفان بمهلة إضافية للتفاوض مع... بأن يكون محكمة مرجحا. وفي جلسة 1435/5/3 ه أفاد وكيل المدعي بأنه تم التواصل معه وأنه وافق على أن يكون محكما مرجحا ، وطلب مبلغ ثلاثمائة ألف ريال، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرجوع إلى موكله. وفي جلسة 1435/5/9 ه رغب وكيل المدعى عليه مراجعة موكله. وفي جلسة ۱۶۳۰/۰/۱۷ ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها أنه قد تم التفاوض مع... وقد تم تخفيض أتعابه إلى ( ۳۵۰,۰۰۰ ریال، كما أن موكله قد وافق في السابق على... وعلى...، ورد وكيل المدعي بأن موكله لا يوافق على... بغض النظر عن أتعابه ، وطلبا مهلة لمراجعة موكليهم في اختيار... وفي جلسة ۱۶۳۰/۵/۱۸ ه أفاد الطرفان بأنهما لم يتفقا على اختيار مرجح واحد، ولأن الدائرة ترى استحالة اتفاقهما في هذه المسألة... وبناء على ما ورد في نظام التحكيم في المادة الخامسة عشر، الفقرة الثانية، فإن الدائرة تری تعیین... محكما مرجحا في هذه القضية، وبناء عليه قررت المحكمة اعتماد تشكيل هيئة التحكيم في هذه القضية.
هذا وتتأسس سلطة القضاء هنا في التدخل للمساعدة في تشكيل هيئة التحكيم على مبدأ القوة الملزمة لاتفاق التحكيم والذي يستمد أساسه من القوة اللازمة للعقود، هذا هو المبدأ الشرعي ، حيث جعل التشريع الإسلامي قوام العقود هي الوفاء امتثالا لقوله تعالى: