المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / للأطراف تفويض شخص آخر أو جهة لاختيار المحكم
من هذا أن يتفق الأطراف على قيام شخص معين باسمه أو بصفته باختيار المحكم كالاتفاق على تعيين عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أو نقيب المحامين أو نقيب المهندسين للقيام بهذا الاختيار أو أن يتفق الطرفان على اختيار جهة معينة مثل مركز القاهرة لاختيار المحكم ICC الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي مركز التحكيم لغرفة التجارة الدولية.
وقد يتفق الطرفان على تفويض الغير في اختيار رئيس الهيئة. وقد يفوضانه أيضا في اختيار محكم أي طرف يتخلف عن اختيار محكمه .
خلال فترة معينة واذا فوضا الغير فقط فى اختيار رئيس الهيئة، فان هذا الاختيار يمكن ان يتم ولو قبل ان يقوم كل من الطرفين باختيار محكمه. ومن صور تفويض الغير فى اختيار المحكم اتفاق الطرفين على أن يجرى التحكيم وفقا لقواعد أو إجراءات مركز تحكيم دائم دون ان يتضمن الاتفاق اختيارا للمحكمين أو وسيلة اختيارهم.
ووفقا لقواعد اليونسترال، اذا لم يتفق الطرفان على اختيار رئيس الهيئة مباشرة او بواسطة الغير، تقوم الأمانة العامة لمحكمة التحكيم الدولية الدائمة بلاهاى باختيار سلطة التعيين اى السلطة التى تقوم بتعيين رئيس الهيئة. وعادة تقوم هذه الأمانة باختيار مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى كسلطة تعيين اذا كان التحكيم يجرى فى مصر واتفق الأطراف على تطبيق قواعد اليونسترال.
ويجوز للأطراف بدلًا من اتفاقهم على التحكيم بواسطة مركز تحكيم دائم، أن يتفقوا على تحكيم ad hoc ومع ذلك ينيطوا بمركز تحكيم معين سلطة اختيار المحكمين أو سلطة اختيار المحكم عند عدم قيام الطرف باختياره أو عند عدم اتفاق الطرفين أو المحكمين عليه.
وعادة يتضمن نظام اختيار المحكمين وفقا للائحة مركز التحكيم تخويل الأطراف سلطة الاختيار، فان لم يباشر الأطراف هذه السلطة قام المركز بهذا التعيين (تنظر المواد 7,6 ,8 من قواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي؛ والمواد 7,8 و10 من قواعد ال ICC).
وعلى الشخص او الجهة التى يناط بها اختيار المحكم ان يراعي فى اختياره الشروط التى اتفق عليها الاطراف. فاذا اتفق الاطراف على اختيار المحكم من رجال القانون أو اختيار استاذ متخصص فى فرع من فروع القانون او اختيار المحكم من جنسية معينة او من جنس معين، فليس للغير المناط به الاختيار مخالفة ارادة الطرفين.
كما يجب على الغير ايضا ان يراعى ما يتطلبه القانون من شروط لصلاحية المحكم، سواء بالنسبة للأهلية اللازمة لتولى التحكيم أو بالنسبة لوجوب توافر الحيدة والاستقلال.
واذا لم يراعِ الغير هذه الشروط، فان لأيّ من الطرفين ان يعترض على المحكم المختار من الغير سواء امام الجهة او الشخص الذى قام بالاختيار، او امام هيئة التحكيم. فاذا لم يؤت الاعتراض ثماره، فان للمعترض التمسك باعتراضه برفع دعوى بطلان حكم التحكيم.