يعتبر اختيار أحد الطرفين لمحكمه اختيارا اتفاقيا، وهو ما أكدته محكمة استئناف باريس بتقريرها "أن اختيار المحكم –كقاض وليس وكيلا عن الطرف الذي عينه – يستمد سلطته في القضاء من عمل مشترك لإرادة الطرفين خصومة التحكيم، ولو كان تعيينه قد حدث ابتداء بواسطة أحدهما"