الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / الاصل هو تكوين هيئة التحكيم باتفاق الاطراف

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    197

التفاصيل طباعة نسخ

الاصل هو تكوين هيئة التحكيم باتفاق الاطراف:

 


وقد عرفته محكمة النقض المصرية بانه «هو الشخص الذى يعهد اليه بقض نزاع بين طرفين او اكثر ويكون له نظر النزاع والاشتراك فى المداولة بصوت معدود وفي اصدار الحكم وفي التوقيع عليه».
وبينما قضاة المحاكم يخضعون لنظام قضائي موحد يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وسائر شئونهم، فان المحكمين يخضعون لقواعد قد تختلف من هيئة تحكيم إلى أخرى سواء بالنسبة لكيفية تعيينهم أو بالنسبة لسلطتهم. والمبدأ الأساسي في تكوين هيئة التحكيم هو الرجوع إلى إرادة الأطراف. فالأطراف في التحكيم هم الذين يشكلون هيئة التحكيم وينظمون ما تخضع له من أحكام.
وتبدو إرادة الطرفين واضحة بالنسبة للتحكيم الخاص ad hoc إذ يختار الأطراف فيه مباشرة أو بواسطة شخص من الغير محكمًا أو أكثر لنظر نزاع معين.
وإذا لم يتم تعيين المحكم بإرادة الأطراف، فانه يتم بواسطة المحكمة. فاختيار هيئة التحكيم بواسطة المحكمة لا يكون إلا على سبيل الاستثناء.
وقد أكدت المادة 1/15 من قانون التحكيم على أهمية توافق ارادة الطرفين على تشكيل هيئة التحكيم بنصها على أن "تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين...". كما تؤكد المادة 1/17 من قانون التحكيم على أن اتفاق الطرفين هو الأصل بنصها على أنه "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي...". وتشير اتفاقية نيويورك لسنه ١٩٥٨ الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية إلى هذا الأصل بنصها في المادة ١/٥ على أن يرفض طلب الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي أو تنفيذه "...  إذا لم يكن تشكيل المحكمة أي هيئة التحكيم مطابقًا لاتفاق الطرفين، أو عند عدم الاتفاق لم يكن مطابقًا لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم".
وقد يتفق الأطراف على شخص المحكم في اتفاق التحكيم، وقد يتفقون فيه على وسيلة اختيار المحكم. وسواء اتفق الأطراف على شخص المحكم أو على وسيلة اختياره فإن إرادة الاطراف تكون هي الأساس في الاختيار سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر.
ولا تقتصر سلطة الأطراف على اختيار هيئة التحكيم، وإنما تكون لهم أيضًا سلطة تحديد عددهم وما يلزم فيهم من شروط، أو تحديد وسيلة يتم بها هذا الاختيار، والميعاد الذي يجب ان يتم فيه (مادة ۱/ ۱۷ من قانون التحكيم) وذلك بمراعاة ما ينص عليه قانون التحكيم في هذا الشأن من قواعد أمرة.
وتيسيرًا لاختيار المحكمين، أصدر، السيد وزير العدل القرار رقم ٢١٠٥ لسنه ۱۹۹۵  تضمن انشاء مكتب لشئون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بوزارة العدل يتولى اعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط التي ينص عليها قانون التحكيم مع مراعاة ان يتوافر في المحكم المقيد في القائمة خبرة كافية فى مجال من المجالات التي يمكن أن تكون موضوعًا للتحكيم (المادتان ١ و ٢) ويتولى المكتب قيد المحكم بناء على طلب مقدم منه، ويلزم موافقة وزير العدل موافقة المكتب- على هذا القيد (مادة (٣). ويتلقى المكتب طلبات تعيين المحكمين، فيقوم رئيس المكتب بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملاءمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة اسماؤهم في القوائم. ويتبع نفس الاجراء لاعادة ترشيح بديل لمن اعتذر او قام الديه مانع او وقع اعتراض على ترشيحه من المحكمين (مادة ٥) على أنه يجب ملاحظة انه اذا رشح المكتب احد المحكمين من القوائم المعدة باسمائهم، فان هذا الترشيح لا يلزم من طلب ترشيح محكم من المكتب، سواء كان احد اطراف التحكيم لو كانت المحكمة
(111).