الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / دور القضاء التحكيم التجاري الدولي في خلق قواعد قانونية للتجارة الدولية / تعيين المحكم

  • الاسم

    د. محمد أحمد إبراهيم محمود
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    300
  • رقم الصفحة

    95

التفاصيل طباعة نسخ

ثانيا : وأمام عدم احتلال إرادة الأطراف مكانتها بمجال العلاقات الخاصة الدولية الم يعد معها التحكيم عملا إراديا خالصا، إذ ينبئ واقع تلك المعاملات بان حرية

الخصوم في اختبار التحكيم أو اختيار محكميهم غبت وهما كبيرا أمام فرض اختياره من قبل منازعات العقود ذات الشكل النموذجي أو بتلك العقود التي تبرم بين الدول والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار ونقل التكنولوجيا).

كذلك فكثير ما تراجع مبدا سلطان الإرادة في اختبار القانون الذي يحكم النزاع، عندما تكون المنازعة المطروحة على التحكيم منبثقة عن أحد العقود النموذجية الدولية التي يحكم المنازعات فيها إما قانون وطني أو قواعد عرفية أو قواعد ذات طابع مهني ما تبعا لنوع السلعة، أو تخضع لما تحدده مراكز التحكيم الدائمة التي يتعين على الخصوم في بعض الأحيان اللجوء إليها.

وبشان اختيار المحكمين فأمام انتشار مراكز وهيئات التحكيم الدائمة وديمومتها وثقة المتعاملين فيها واتساق التحكيم لديها وواقع المعاملات الدولية، لم يعد من فرط اتساعها لحرية الأطراف في اختيار محكميهم مجالا كبيرا، إذ يتم اختيار هولاد

المحكمين عادة بمعرفة تلك المراكز من واقع قائمة بأسماء المحكمين المؤهلين ، بل ابن الإجراءات والمبادئ الأساسية التي يتعين على الأطراف والمحكم اتباعها، غلت

هي الأخرى أقرب للتوحيد وتقارب المتبع بالنظام القضائي الوطني، ممالنا للمحكمين مساحة كبيرة من الحرية وظهور اتجاه لإبعاد التحكيم إقليميا عن كل دولة وفصل إجراءاته عن أي نظام قانونی وطني. ومن ثم لم تعد لفكرة الطابع الاتفاقي وما تعبر عنه من سلطان للإرادة كفاية ذاتية لتفسير نظام التحكيم في مضمونه.

ثالثا : ومتى كانت قرارات التحكيم تتمتع بسلطة الحسم في النزاع والسباغه بالحماية القانونية المانعة من إعادة طرحه، مثبتا للمراكز القانونية التي أقرها، ملزما لمن صدر في مواجهتهم، فإن طبيعة التحكيم تتأكد من التعلب قراراته تلك الحجية. فال الحجية ليست أسيرة العمل القضائي، كما أنها لا تبع من اتفاق التحكيم أو إرادة لحد الأطراف، وإنما من القرينة القانونية القاطعة التي تقررها حجية الشيء المقضي به ومصدرها قرار التحكيم الصادر عن سلطة أصيلة بنظر النزاع، مما يحول دون المماس به أو تعديله لو طرح ما استقر للمراكز القانونية للخصوم مجددا، سواء من قبل المحكم الذي أصدره الاستناد ولايته بمجرد صدوره أو من قبل أحد الأطراف او من قبل القضاء العادي، وتتفيذه وفق ما يقرره قانون بلد التنفيذ، بحسبه قد م ار صحيحا من حيث إجراءاته وما تضمنه من وقائع كشف عنها قرار التحكيم ولو تراکی الأمر بتنفيذه، أو بحسبها مطلبا لاعتبارات التجارة الدولية يترتب على نفيها مردود اقتصادي لا يتوافق وتطلعات المستثمرين الدوليين، الأمر الذي أكينه العديد من الحكام

القضاء.

من ذلك ما قررته محكمة استئناف القاهرة في أسباب أد أحكامها له من المقرر : أحكام المحكمين شان أحكام القضاء نحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بنى الحكم قائما

كما قضت محكمة النقض المصرية أنه من المقرر أن أحكام المحكمين ناها من أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجة طالما بقى الحكم قائما.. ويمتنع عن المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوي المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن ينتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق المسألة التي أشار إليها الحكم الناقص، كما يمتع على الخصوم أن يعودوا لمناقة في شأنها من جديد، وأنه مني فصل الحكم المحاج به في مسلة كلية شاملة لمنع النظر في مسألة فرعية متفرعة عنها.

رابعا : كما تتأكد طبيعة التحكيم كفضاء المنازعات التجارة الدولية أمام فيلم قراراته وفي ضوء متطابت مجتمع التجار الدولي بتقشير وتقرير العديد من عدت وأعراف التجارة الدولية، فضلا عن دورها في إعادة بلورة لعدد من المفاهيم للتونة الوطنية حتى تشق وأوضاع بنك التجارة، كما تقوم به النقوص النخلة في عقود التجارة الدولية طويلة الأجل وقوانين الوطنية ولجة النطق، أو لبعاد لتوتن حال تعارضها ومقتضيات التجارة الدولية    أو مخلتها النظام العالم بمفهومه تنولی۔

المتعاملين فقط، وإنما كانت في حاجة دائمة لإقرارها من قبل قضاء واع، يعهد إلى بالفصل في تلك المنازعات، فغدت قراراته تتمتع باصالة في البنيان القانوني وفد على تفسير وتهيئة النصوص وما تتطلبه من مرونة ودعم لخلق أحكام موضوعية وأعراف تحكيمية، تعبر عن خبرة قانونية واستجابة لمصالح التجارة الدولية، حتی امكن رصد الكثير منها مما لا يرتبط بقانون وطني ما إلا من تلك الأحكام.

خامسا : كذلك تتأكد تلك الطبيعة في ظل غياب الدولة العالمية، فالتحكيم التجار الدولي لا ينتمي لنظام قانوني بعينه أو لسلطة عليا تلزمه بتطبيق قانون ما على نحو معين، وإنما يتمتع في كثير من الأحيان بسلطة تقرير القواعد واجبة التطبيق. تلك السلطة تتبع في الواقع من افتاد المجتمع الدولي سلطة عالمية Autorite

suprantionale من شأنها أن تقوم بالفصل في تلك المنازعات او وضع القواعد اللازمة لتنظيم العلاقة بين أعضائه وأفراد القانون الخاص، الأمر الذي دفع كثير من الدول لوضع قواعد منظمة لتلك المعاملات بصورة منفردة، مما أفقدها سمة التشريعا الدولي الموحد في العديد من المجالات، لذا كان الاعتراف بالطبيعة القضائية لحكم التحكيم وسلطة تطبيقه القواعد الملاكمة هو الشكل الأمثل لفاعلية قراراته في مواجهة النظم القانونية المعنية بالتنفيذ.

سادسا : وفي وجود ماوي هذا النظام - إضافة للتشريعات الوضعية - فی الموافقة الجماعية لأشخاص القانون الدولي، تتأكد تلك الطبيعة من خلال الاتفاقيات الدولية وقرارات المنظمات الدولية ولوائح هيئات التحكيمية الدائمة والمنتشرة في مختلف دول العالم، والتي تتناول جميعها آلية التحكيم كشكل ونموذج قضائي لفض منازعات التجارة الدولية.

مثال ذلك اتفاقية نيويورك لعام 1958 في شأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، والتي تحدثت مادتها الثانية بفقرتها الأولى والثانية عن التحكيم باعتباره وسيلة لفض النزاعات

كذلك اعتبرت العديد من لوائح مراكز التحكيم اختصاص محاكم التحكيم النی تعها بالفصل في المنازعات التي تمس مصالح او ملازعات التجارة الدولية جهة اصيلة بنظر تلك المنازعات .

كما تبلت الغرفة التمييز بين التحكيم القضائي والتحكيم العقدي والذي يتضمن إسناد مهمة تكملة العقد أو تعديله لشخص ثالث، فتذهب في لائحة ن بيل العقود le

reglement d'adaptation des contrats إلى أن التحكيم الفضائي وحده له طبيعة قضائية لأنه بفصل في نزاع، بينما التحكيم العقدي الذي يتضمن تكملة او تعديلا للعقد لا فصلا في نزاع يحتفظ بطابعه العقدي).

ومن ثم فإن تمتع المحكم بوضع قانوني من خلال اعتراف النظم الوطنية والمجتمع الدولي بقراراته، لا يخفى ما فيه من إمكانية تحول التحكيم لمهنة لها متخصصون يمارسونها بشكل دائم تقترب من مكانة القضاء الرسمي كمصدر واقعی اللقاعدة القانونية.