الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / المشكلات العملية في نظام المرافعات الشرعية ونظام التحكيم السعودي / تشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد هندي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    88

التفاصيل طباعة نسخ

تشكيل هيئة التحكيم

طرق تشكيل هيئة التحكيم (عن طريق الخصوم، وعن غير طريقهم): 

لما كانت إرادة الأطراف هي دستور التحكيم، فإن الأصل أنهم هم الذين يقومون بتشكيل هيئة التحكيم، بمعنى أنهم هم الذين يختارونهم، بشرط أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلا (المادة2/15  من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994، والمادة 4 من نظام التحكيم السعودي).

فهيئة التحكيم تشكل بإرادة الأطراف (المحتكمون) وباتفاقهم سواء في وثيقة التحكيم أو في شرط التحكيم، فقد يتفقوا على أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، ولا يوجد حد أقصى لعدد المحكمين طالما اتفق الأطراف على ذلك وطالما كان العدد وتراً. وإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين يكون عددهم ثلاثة.

ويتم اختيار هيئة التحكيم من قبل الأطراف مباشرة، ولهم الاستعانة بخبرة غيرهم في الوقوف على هيئة التحكيم الصالحة من وجهة نظرهم للفصل في نزاعهم أي أن للأطراف أن يعهدوا للغير باختيار الهيئة التحكيمية، ويقوم هذا الاختيار على أساس الثقة والنزاهة والخبرة وعدم إفشاء الأسرار. ولا يلتزم الأطراف باختيار هيئة التحكيم في اتفاق التحكيم.

وإذا لم يقم الأطراف - المحتكمون - باختيار المحكمين لا في اتفاق التحكيم ذاته ولا في اتفاق لاحق، فإنه يجب على كل طرف أن يختار المحكم الذي ينفرد باختياره.

أما قانون التحكيم المصرى، فقد جاء بتنظيم مختلف، فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوم التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما، تولت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .

بذلك نجد أن قانون التحكيم المصري، أتبع نظاماً منطقياً، يتمشى مع الاتجاهات الحديثة في التحكيم، حيث يختار كل طرف محكماً، والمحكم المرجح يختاره المحكمان المعينان.

ويراعى أن المحكم ليس ممثلاً للطرف الذي اختاره، ولا ينبغي أن يعمل لمصلحة هذا الطرف. فالمحكم يتمتع بالاستقلال تجاه الأطراف فالمحتكم يختار شخصاً يثق فيه وفي خبرته وكفاءته وحيدته، ولكنه لا يتمتع بأي سلطان عليه، فالمحكم قاض.