الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / قضاء التحكيم / تعيين المحكمين الدوليين عن طريق أطراف التحكيم:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    671

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين الدوليين عن طريق أطراف التحكيم:

     أرسى بروتوكل جنيف الخاص بشروط التحكيم لعام ١٩٢٣ المبدأ الذى بمقتضاه يستند توين هيئة التحكيم إلى إرادة الطرفين فضلا على قانون الدولة التي يجرى التحكيم على إقليمها، حيث نصت المادة الثانية منه على أن إجراءات التحكيم، بما فيها تكوين هيئة التحكيم، تخضع فى تنظيمها لإرادة الطرفين وقانون الدولة التي يجرى التحكيم على إقليمها وبذا يضفى هذا النص الطابع الإرادي على إجراءات التحكيم عموما وتشكيل هيئة التحكيم خصوصا.

    كما أكدت إتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۷ بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية نفس المبدأ بما نصت عليه المادة الأولى (الفقرة (ج) من أنه يشترط للإعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها أن يكون الحكم التحكيمي صادراً من هيئة التحكيم المحددة في شرط أو مشارطة التحكيم أو التى تم تكوينها وفقاً لإرادة الطرفين أو طبقاً للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، وهو قانون مكان التحكيم كقاعدة عامة.

     ولا يختلف الحال في اتفاقية نيويورك لعام ۱۹٥٨ بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، إذ اشترطت المادة الخامسة (فقرة د) لهذا الاعتراف والتنفيذ أن يقدم من يطلبه الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم غير مخالف لما  اتفق عليه الأطراف أو لقانون الدولة التى تم فيها التحكيم عند عدم وجود هذا الاتفاق .

     وتظهر أهمية قانون الدولة التى يجرى فيها التحكيم في أنه غالباً مــا يتضمن الإجراء الواجب إتباعه عند تعذر إتفاق الطرفين على تعيين المحكم أو المحكمين الذين تتكون منهم هيئة التحكيم، وغالباً ما يسند تعيينهم - في هذه الحالة إلى إحدى محاكم الدولة (القضائية ( بناء على طلب أحد الطرفين حتى لا يتخذ امتناع الطرف الآخر أو تخاذله فى تعيين المحكم الذي يمثله أو في الموافقة على تعيين المحكم الوحيد أو المحكم الثالث وسيلة لإبطال أثر التحكيم والإفلات بالنزاع من الخضوع للتحكيم. وهذا الحل يناسب التحكيم الدولى الحر، حيث تظهر فيه أهمية تطبيق قانون الدولة التى يجرى فيه التحكيم لحل تلك المشكلة. أما في التحكيم الدولى المؤسسي فغالبا ما يسند تعيين المحكم أو المحكمين، عند تعذر اتفاق الطرفين إلى هيئة تحكيم دولية ينص عليها النظام الدولى أو الإتفاقية الدولية المنشئة له، الأمر يدعم الطابع الدولى للتحكيم التجارى نظراً لتكوين هذه الهيئة من أشخاص متخصصين فى مسائل التجارة الدولية ويضمن مراعاة الطبيعة التجارية الدولية للمنازعة عند تعيين المحكمين.

     ومع ذلك أحياناً ما تنص الإتفاقية الدولية على جوازا ختيار الطرفين الخاضعين لأحكامها بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسى مع الاعتراف لهما بحرية الاتفاق على تعيين المحكمين الدوليين فى الحالتين فإذا اختار الطرفان التحكيم المؤسسى ولم يتفقا على تعيين المحكم أو المحكمين جرى تعيينهم طبقاً لنظام هيئة التحكيم الدائمة، أما إذا اختار الطرفان التحكيم الحر ولم يتفقا على تعيين المحكم أو المحكمين تولى تعيينهم شخص من الغير تحدده الإتفاقية كرئيس الغرفة التجارية فى الدولة التى يجرى فيها التحكيم، وهو الحل الذي تبنته المادة ٤ من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى الصادرة في جنيف عام ١٩٦١.