الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / مدى إمكانية تدخل القضاء العام فى الدولة في تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - فى القانون الوضعي الفرنسي :

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    649

التفاصيل طباعة نسخ

مدى إمكانية تدخل القضاء العام فى الدولة في تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - فى القانون الوضعي الفرنسي :

   قد يذكر الأطراف المحتكمون فى الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بيانا بأسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وقد يكتفون ببيان الطريقة التي سيتم بها اختيار هؤلاء الأعضاء نشأة عند النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم . 

وسواء كانت هذه الطريقة مباشرة - أى عن طريق الأطراف المحتكمين أطراف الإتفاق على التحكيم " أنفسهم - أم غير مباشرة - عند طريق الإلتجاء إلى مراكز التحكيم الدائمة ، والمنتشرة في جميع أنحاء العالم - فإن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم قد يتم تشكيلها بصورة طبيعية ، لأن الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " قد نفذوا ماسبق الإتفاق عليه بحسن نية ، وبرغبة أكيدة في الفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم عن طريق هيئة التحكيم : 

ولكن الأمور دائما لاتسير على هذا النحو . ففي أغلب الأحيان لا يتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " فيما بينهم على أعضاء هيئة التحكيم التي ستتولى الفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم أو على كيفية إعمال طريقة تعيينهم ، بل قد يعمد أحدهم إلى رفض تعيين عضو هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم الواجب عليه تعيينه ، فهل يمكن الإلتجاء عندئذ إلى القضاء العام في الدولة لتعين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - كلهم ، أو بعضهم - وإعطاء الفاعلية للإتفاق على التحكيم ؟ . أم ينقضى التحكيم بسبب هذه الصعوبات التي تواجه تنفيذه من الناحية العملية ؟

لم تتضمن مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة نصا قانونيا وضعيا يجيز تدخل القضاء العام فى الدولة في تشكيل هيئة التحكيم التي ستتولى الفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، ومع ذلك ، فإن القضاء الفرنسي آنذاك كان يجيز تدخل القضاء العام في الدولة لتعيين أعضاء هيئة التحكـيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - كلهم ، أو بعضهم - في حالة عدم قيام الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " بمثل هذا التعيين من تلقاء أنفسهم ، حتى لا يعمد بعض الأطراف المحتكمـــين " أطراف الإتفاق على التحكيم " - وبعد أن ارتبطوا بشرط التحكيم - إلى التحلل من الإلتجاء إلى نظام التحكيم - وعند نشأة النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - للفصل فيه ، إما عن طريق رفضهم الصريح لتعيين بعض أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم أو عن طريق اتخاذ الطرف المحتكم " الطرف فى الإتفاق على التحكيم " موقفا سلبيا ، عند مطالبته بهذا التعيين.

   إلي أن الجزاء في الفرض الذى يتخلف فيه أحد الأطراف المحتكمين أطراف الإتفاق على التحكيم " عن تعيين بعض أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم " ، بعدما ارتبط بشرط التحكيم ، هو إلتزامه بدفع التعويض المناسب ، لعدم وفائه بالتزامه التعاقدى ، وأن أقصى ما يملكه القضاء الفرنسي عندئذ هو إلزامه بتعيين بعض أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، مع الحكم عليه بغرامة تهديدية خلال الفترة التي يمتنع فيها عن هذا التعيين . فإن أصر على موقفه ، تحول هذا الإلتزام إلى التزام بالتعويض ، بوصفه الجزاء الطبيعي لكافة الحالات التي لا تقبل التنفيذ العيني للإلتزام .

   وقد حسمت محكمة النقض الفرنسية هذا الخلاف فى الرأى في فقه القانون الوضعي الفرنسي ، وأحكام القضاء في فرنسا ، في الفرض الذي يتخلف فيه أحد الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " عن تعيين بعض أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بعدما ارتبط بشرط التحكيم ، ورجحت عندئذ التنفيذ المباشر لشرط التحكيم إعمالا لإرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " فـــي اختيار نظام التحكيم ، للفصل في منازعاتهم ، بدلا من الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة ، للفصل فيها ، وقضت بأنه : " فى الفرض الذي يتخلف فيه أحد الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " عن تعيين بعض أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، بعدما ارتبط بشرط التحكيم ، فإن من حق الأطراف المحتكمين الآخرين - وإعمالا لمبدأ القوة الملزمة لشرط التحكيم - أن يطلب من القضاء العام فى الدولة الفرنسية إما إلزام الطرف المحتكم " الطرف في الإتفاق على التحكيم " بتعيين بعض أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم في مدة محددة ، مع الحكم عليه بغرامة تهديدية ، أو بالتعويض ، وإما تعيين بعض أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم مباشرة ، بدلا من هذا الطرف المحتكم " الطرف فى الإتفاق على التحكيم " ، واتخاذ كافة الإجراءات الازمة عندئذ لتشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم.

 كما تدخل المشرع الوضعي الفرنسي في هذا الشأن – وفي تعديل مجموعــــة المرافعات الفرنسية الصادر سنة ۱۹۸۰ - فأورد من النصوص القانونية الوضعية التى تخول القضاء الفرنسى سلطة تكملة إرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " فى تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - كلهم ، أو بعضهم - عند عدم قيامهم بهذا التعيين ، أو وجود مانعا لدى أحد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم يمنعه من مباشرة مهمة التحكيم المعهود بها إليه .

فقد نصت المادة ( ١/١٤٤٤) من مجموع وعة المرافعات الفرنسية الحالية - وبالنسبة لشرط التحكيم - على أنه :

   " إذا وقعت المنازعة ، وحدثت مشكلة تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم ترجع إلى أحد الطرفين ، أو إعمال طرق تعيين المحكمين ، فإن رئيس المحكمة الكلية هو الذي يعين المحكم ، أو المحكمين " . 

ومفاد النص القانوني الوضعى الفرنسي المتقدم ، أن الإختصاص بتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - كلهم ، أو بعضهم – فيما لو صادفت تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصـــل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم عقبات ترجع إلى أحد الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، أو إلى تفاصيل هذا التعيين يكون لرئيس المحكمة الإبتدائية .

وإذا كان شرط التحكيم واضحا البطلان ، أو يعتريه نقصا ، لايسمح بتشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، فإنه يجب على رئيس المحكمة الإبتدائية أن يثبت ذلك ، ويقرر بألا وجــه لتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم .

كما تنص المادة ( ١٤٥٧ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه 

   " يفصل رئيس المحكمة الإبتدائية فى الحالات المنصوص عليها في المواد ( ١٤٤٤ ) ، ( ١٤٥٤ ) ، ( ١٤٥٦ ) بقرار غير قابل للطعن ، متى رفع إليه أحد الأطراف وفقا لإجراءات القضاء المستعجل ، ومع ذلك يكون هذا القرار قابلا للإستئناف في حالة صدوره بألا وجه لتعيين محكمين لسبب من الأسباب الواردة في المادة ( ١٤٤٤ ) . 

والإختلاف بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " حــول تكييف الإتفاق على التحكيم ، يعد صعوبة فى تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، مما يجيز للقضاء العــــام الفرنسي التدخل لمواجهة مثل هذه الصعوبات ، ويقتصر دوره عندئذ علــــى التأكد من الأمر يتعلق حقيقة باتفاق على التحكيم ، وأن هذا الإتفاق ليس باطلا بطلانا ظاهرا . فإذا تبين له حقيقة أن الأمر يتعلق باتفاق حقيقي على التحكيم ، ولا بطلان فيه ، فإنه يقوم بتعيين أعضاء هيئة التحكـیم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - كلهم ، لأو بعضهم على أن يترك لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بعد تشكيلها أمر الفصل في صحة ، وحدود ، ومدى اختصاصها .

وهناك شروطا ينبغى توافرها لإمكان الإلتجاء إلى القضاء العام الفرنسي لتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - كلهم ، أو بعضهم - إذا حدثت مشكلة تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، سواء كانت راجعة إلى أحد الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، أو لإعمال طرق التعيين المحددة في الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة . فالمادة ( ١٤٤٤ / ١ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية قد خولت لرئيس المحكمة الإبتدائية سلطة تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - كلهم ، ، أو بعضهم بشرط أن يتم ذلك بعد نشأة المنازعة ، وحدوث مشكلة ، أو صعوبة تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وتكون راجعة لأحد الخصوم ، أو لإعمال طرق التعيين المتفق عليها .