الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / تعيين المحكمين بواسطة اطراف التحكيم انفسهم

  • الاسم

    د. صبرينة جبايلي
  • تاريخ النشر

    2015-12-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    218
  • رقم الصفحة

    71

التفاصيل طباعة نسخ

اولاً - تشكيل هيئة التحكيم بواسطة الأطراف 

لقد أتجهت تشريعات الدول الحديثة إلى إعطاء الحرية الكاملة للأطراف في اختيار وتشكيل هيئة التحكيم ، وهذا الأتجاه هو نتيجة طبيعية للفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم والمتمثلة في ترك الحرية لأطرافه في تنظيم إجراءاته ومنها حريتهم في اختيار وتشكيل هيئة التحكيم التي تتولي مهمة الفصل فيما ينشب بينهم من نزاعات .

 أن كيفية هذا التعيين وإن كانت تبدو من البساطة بمكان إلا أنها مدعاة لبعض الصعوبات اختلفت بشأنها القوانين الداخلية خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الشكلي من حيث تحديد شخص المحكمة أو طبيعة الوظيفة التي يؤديها ومن هنا تدخل المشرع الجزائري بنصوص قانونية آمرة من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدراية ملزماً الأطراف عند قيامهم بإختيار وتشكيل هيئة التحكيم بضرورة مراعاة بعض الشروط في هذا الصدد منها .

1- قاعدة الفردية أو الوترية 

لم يلزم المشرع الأطراف بإختيار عدد معين من المحكمين فلهم اختيار محكم واحد أو أكثر والقيد الوحيد في هذا الصدد يتعلق بوترية العدد بمنعى أنه إذا اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم بأكثر من محكم فإنه يلزم أن يكون العدد فردياً وفي هذا الصدد تنص المادة 1017 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن " تتشكل محكمة التحكيم من محكم أوعدة محكمين بعدد فردي