ومع الأخذ بالاعتبار لما سبق حول ذكر أسماء المحكمين في الإتفاق، يترك أمر تعيين المحكمين، لأطراف النزاع مهما كـــان عـدد المحكمين وكمبدأ عام، لا تتقيد حرية الأطراف في تعيين المحكمين، وأسلوب تعيينهم بأي قيد . وقد يتم هذا التعيين من قبلهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، بأن يعهدوا بذلك لجهة ثالثة غالباً ما تكون إحدى مؤسسات التحكيم. وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة، ولم يتفق الأطراف على تعيينهم ولا على الطريقة التي يتم بها تعيينهم، فإن من مبادئ التحكيم المستقرة والمقبولة محلياً ودولياً، أن يعين كل طرف محكماً عنه .