الأصل في اختيار هيئة التحكيم هو اختيارها بواسطة الأطراف الذين أرادوا باتفاقهم علـى التحكـيم إبعـاد الـنزاع عن متناول القاضي الوطني، وإسناد الفصل فيه إلى أشخاص من اختيارهم يحوزون ثقتهم لمـا لـهـم مـن خـبرة ودرايـة بالنشاط التجارى وخصوصـياته، يقومـون بتعيينهم في اتفاق التحكيم أو بتحديد طريقة تعيينهم في هذا الاتفاق، حيث إنه إذا كان من الممكن تعيين المحكمين في اتفاق التحكيم المبرم في صورة مشارطة التحكيم بعد نشوء النزاع، فإن هذا لن يكون متيسراً عندما نكون بصدد اتفاق تحكيم مبرم في صورة شرط التحكيم قبل نشوء النزاع الذي لا يتمنى الأطراف حدوثه.
هذا ولما كانت الطريقة الشائعة في مجال التعاملات التجارية هي إبرام اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم الوارد ضمن بنود الاتفاق الأصلى على العلاقة التجارية، فإنه يكتفى بذكر طريقة تعيين المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم.