الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية / تشكيل هيئة التحكيم بواسطة الاطراف

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    370

التفاصيل طباعة نسخ

تشكيل هيئة التحكيم بواسطة الاطراف

  واختيار المحكم من قبل الأطراف قد يكون قبل حدوث النزاع أو أثناء النزاع، فيتفق أطراف العملية التحكيمية على اختيار محكم بعينه للفصل في النزاع، فعندئذ تسند المهمة التحكيمية إلى من اختاره الأطراف.

  إلا أنه قد يثور تساؤل حول المحكم المختار بشخصه من قبل الأطراف بحيث لو افترضنا أن أطراف العملية التحكيمية قد حددوا في شرط التحكيم المحكم المختص بنظر النزاع، فما الحل في حالة إذا ما تعذر لهذا المحكم نظر النزاع لأي سبب من الأسباب كالوفاة مثلا، ذهب القضاء اللبناني إلى أنه ".. يقتضي تفسير معنى ومدى البند التحكيمي واستخلاص قصد الطرفين المشترك فيه بحيث يقتضي التحقق مما إذا كان البند التحكيمي لم يوقع من الطرفين إلا بالاعتبار لشخص المحكم، حتى إذا طرأت في هذه الحالة أسباب عدلت في شخصه كالتنحي مثلا وتعذر تعيين محكم جديد محله باتفاق الطرفين، اعتبر الاختصاص التحكيمي منقضياً .

وهو ذات الاتجاه الذي ذهب إليه القضاء السوري حيث جاء في أحد أحكامه أنه إذا كان التحكيم نشأ باتفاق خاص وبشروط معينة وبتسمية محكمين بأسمائهم فليس للمحكمة أن تبدل أحدهم بغيره ويعود ذلك للخصوم أو عاد إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة إذ أن الخصوم ما كانوا ليرتضوا التحكيم لولا الاتفاق على المحكم المسمى والمتفق عليه".

  وفي دراستنا هذه فإن للخبرة المصرفية دوراً بارزاً في اختيار هيئة التحكيم، حيث أن أطراف العلاقة سواء كانت المنازعة بين مصرفين أو بين مصرف وأحد العملاء سيفضلون حتما وجود من لهم باع في الشئون المصرفية والروابط القانونية المتعلقة بها للنظر في منازعاتهم، لإيمانهم بأن الحكم الصادر سيصدر من ذي دراية تامة بموضوع النزاع وفي وقت قياسي مقارنة بالقاضي الذي يغلب عليه عدم الإلمام بالتطور السريع الذي تشهده العمليات المصرفية، والتي تشهد تغيرا من حين إلى آخر مما يتطلب منه الاستعانة بالخبرة في هذا المجال، وهذا ما سيفتح الباب لإجراءات مطولة تستنزف جهد المتخاصمين ومالهم. وقد أجاز المشرع المصري لأطراف العلاقة التحكيمية حرية اختيار هيئة التحكيم حيث نص على ذلك من خلال م ١٥ تحكيم مصري والتي نصت على أنه "۱- تشكل هيئة التحكيم باتفاق م الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.

 ٢- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً." .

فمن خلال هذا النص نجد أن المشرع يرسي مبدأ إخضاع تشكيل هيئة التحكيم لحرية وإرادة الأطراف. أما القانون النموذجي فقد وضع قواعد وإجراءات محددة، ولهذه القواعد قبول سواء على مستوى الدول الصناعية أو الدول النامية، فمن خلال نصوص هذه القواعد نجدها قد ميزت بين طريقة اختيار المحكم الفرد والهيئة الثلاثية، وقد نصت على ذلك المواد الخامسة والسادسة والسابعة من القانون حيث أنه في المادة الخامسة أعطى للأفراد حرية اختيار عدد هيئة التحكيم ، وفي حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين الأطراف يبين نصاب الهيئة، ولم يتم الاتفاق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي المدعي إعلان التحكيم على ألا يكون هناك إلا محكم واحد، فإنه يجب تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين. وتناولت المادة السادسة آلية اختيار المحكم الفرد من قبل الأطراف، حيث أشارت إلى أنه يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الآخر ما يلي: 

- اختيار أسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أن يقترح مجموعة أسماء يتم الاختيار فيما بينهم.

- والطريقة الأخرى تتجلى من خلال وضع اسم مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات أو اسم شخص أو مجموعة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعين من بينهما أو من بينهم، وهذا في حالة إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة التعيين.

   وأشارت المادة أنه في حالة انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقا لما سبق ولم يتفق الطرفان على تعين المحكم الواحد، تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان على تسميتها ، فإذا لم يتم تعيين هذه السلطة أو امتنعت هذه السلطة عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من تعيينه خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب من احد الطرفين، فقد اسند القانون لأمين عام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيين بناء على طلب من الطرفين. وقد حددت بقية فقرات المادة السادسة قواعد يتم على ضوئها اختيار المحكم من قبل سلطة التعيين.

   أما في حالة الهيئة الثلاثية، فإنه وفقا للمادة السابعة يختار كل طرف محكما، ومن ثم يقوم المحكمان المختاران باختيار المحكم الثالث وتسند إليه رئاسة هيئة التحكيم.

   بقي أن نشير إلى أن اختيار أطراف النزاع المصرفي لهيئة تحكيم يحقق العديد من المزايا أبرزها أن الأطراف سيكونون شديدي الحرص في اختيارهم لأشخاص يكون لديهم إلمام تام بالجوانب القانونية والمصرفية، وهذا الاختيار سيكون له دور في سرعة الانجاز، وكذا سيوفر على أطراف العلاقة التكلفة المالية التي تطلبها بعض المؤسسات وهيئات التحكيم.