سلطان الإرادة هو المبدأ الذي يحكم مسألة اختيار المحكم. فإذا كان الخصم لا يملك اختيار قاضية، فعلى العكس من ذلك، فإن مثل هذا الخصم يملك اختيار محكمه.
والقانون اللبناني يعتمد مبدأ سلطان إرادة الخصوم في اختيار المحكمين. ومثل هذا الوضع ليس بالجديد فهو ثابت منذ مجلة الأحكام العدلية.
ولكن المبدأ المتقدم، ترد عليه بعض القيود، حيث يتعين أن يكون اختيار محكم معين، بهدف تنفيذ المهمة المعينة في أجل معين وبخصوص نزاع معين أيضا. ومثل هذا الوضع غير لازم بخصوص اللجوء إلى القضاء.