الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / تعيين المحكم ومبدأ سلطان الإرادة

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    462

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكم ومبدأ سلطان الإرادة

سلطان الإرادة هو المبدأ الذي يحكم مسألة اختيار المحكم. فإذا كان الخصم لا يملك اختيار قاضية، فعلى العكس من ذلك، فإن مثل هذا الخصم يملك اختيار محكمه.

والقانون اللبناني يعتمد مبدأ سلطان إرادة الخصوم في اختيار المحكمين. ومثل هذا الوضع ليس بالجديد فهو ثابت منذ مجلة الأحكام العدلية.

ولكن المبدأ المتقدم، ترد عليه بعض القيود، حيث يتعين أن يكون اختيار محكم معين، بهدف تنفيذ المهمة المعينة في أجل معين وبخصوص نزاع معين أيضا. ومثل هذا الوضع غير لازم بخصوص اللجوء إلى القضاء.