الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / التحكيم التجاري متعدد الأطراف / اختيار عدد من المحكمين مساو لعدد الأطراف

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    293
  • رقم الصفحة

    220

التفاصيل طباعة نسخ

 

اختيار عدد من المحكمين مساو لعدد الأطراف

   يتم في هذه الحالة اختيار محكم لكل طرف من أطراف النزاع متعدد الأطراف مهما بلغ هذا التعدد، ثم يقوم المحكمون المختارون من قبل الأطراف بتعيين محكم محايد أو أكثر، فيتزايد عدد المحكمين تبعاً لتزايد عدد الأطراف.

  ففی تحکیم ناشيء عن عقد كونسورتيوم بين (أ) من ناحية و(ب) و(جـ) و(د) من ناحية أخرى، يتم تشكيل هيئة التحكيم وفق هذه الطريقة كالتالي: يعين المدعى (أ) محكماً، ويعين المدعى عليهم (ب، ج، د) ثلاثة محكمين بواقع محكم لكل طرف، ثم يقوم المحكمـــون المخــــارون من قبل الأطراف بتعيين محكم محايد، فيكون التشكيل خـمـاسـيـاً ويتزايد عدد المحكمين كلما زاد عدد الأطراف.

  وهذه الطريقة من طرق تشكيل هيئة التحكيم متعدد الأطراف وإن كانت تحترم حرية كل طرف في تعیین محکم خاص به، وبالتالي تحترم حرية كل طرف فی تعیین محکم خاص به، وبالتالي تحقق المساواة بين أطراف النزاع، إلا أنها تشكل خطراً على المزايا المرجو تحقيقها من التحكيم متعدد الأطراف، إذ تزيد من تكلفة التحكيم، وتستغرق وقتا طويلاً لحل النزاع.