تتم هذه الطريقة بتقليل عدد المحكمين قدر الإمكان ليتلاءم مع عدد المحكمين المتفق عليه سلفاً في اتفاق التحكيم، وذلك عن طريق تنازل أحد الأطراف أو تخليه عن حقه فى اختيار محکم خاص به. إما لأنه يرى أن النزاع الحقيقي لا يمسه بل يمس طرفاً أخر فى تحكيم آخر منضم أو لأنه تدخل أو أدخل في تحكيم قائم ويكتفى بالمحكمين المختارين سلفاً من قبل الأطراف الأصليين.
(أولاً): التنازل من قبل أحد أطراف التحكيمات المنضمة:
تتم هذه الطريقة عندما يتعلق الأمر بضم تحكيمين أحدهما بين المالك والمقاول الأصلي، والثاني بين المقاول الأصلى والمقاول الفرعي، بشأن عقد من عقود الإنشاءات على سبيل المثال، ويرى المقاول الأصلى أن النزاع الحقيقي هو بين المالك والمقاول الفرعى أو من الباطن، وبالتالي يرى المقاول الأصلى أنه ليس في حاجة لتعيين محكم حتى يتسنى تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يختار المالك أحدهما، والمقاول الفرعى أحدهما، ثم يختار المحكمان المعينان سلفاً المحكم الثالث أو رئيس المحكمة.
وهكذا فإن اختيار هيئة التحكيم عن طريق تنازل أحد الأطراف أو بعضهم عن حقه أو حقهم في تعيين محكمه أو محكميهم قد يغنى أساساً عن ضم التحكيمات عن طريق انسحاب أحد الأطراف والانتظار حتى يتم الفصل في الدعوى بين أطرافها الحقيقيين مع حفظ كافة حقوقه بالطبع، فإن لم يغن عن الضم، فإنه يحافظ على التشكيل الثلاثي المقرر سلفاً في شروط التحكيم، ويقلل بالتالي من نفقات التحكيم ويوفر من وقته ويعزز قدرة الحكم الصادر على التنفيذ.
(ثانياً): التنازل من المتدخل أو المدخل:
وخلاصة القول بالنسبة للاختيار بالتنازل أنه إذا كان يقلل من عدد المحكمين ليتوافق مع ماتم الاتفاق عليه سلفاً فى شروط التحكيم، وإذا كان يقلل من التكاليف ويوفر في الوقت، إلا أنه ينطوي على خطر مصادرة حق الطرف في اختيار محكمه، وهو حق أصيل ومطلق في التحكيم التجاري الدولي، الأمر الذي ينعكس سلباً على تنفيذ حكم التحكيم في المستقبل.