الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة أطراف التحكيم أنفسهم / الكتب / التحكيم التجاري متعدد الأطراف / اختيار ثلاثة محكمين

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    293
  • رقم الصفحة

    200

التفاصيل طباعة نسخ

اختيار ثلاثة محكمين

  وتقتضى هذه الطريقة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يتم اختيارهم بالإجماع بحيث يختار المدعون محكماً مهما كان عددهم، ويختار المدعى عليهم محكماً مهما تعددوا ، ثم يختار المحكمان المختاران سلفاً المحكم الثالث الذي قد يختلف دوره فى هذا التشكيل الثلاثي لهيئة التحكيم بين دور المحكم الفاصل أو المحكم المرجح: 

  ولا شك أن تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعطى كل طرف حقه في تعيين محكم يتفهم وجهة نظره، ويعبر عن المعطيات القانونية والمهنية والعرفية السائدة في بلده لينقلها إلى باقي أعضاء هيئة التحكيم دون ميل أو تحيز حتى يكون حكم التحكيم مرضياً للأطراف ومبقياً لمشاعر الصلح بينهم، وهم الذين يجمعهم مجال تجارى مشترك وتعاملات تجارية كثيرة ومتعددة، وحتى يزول الشك والريبة في اللجوء إلى التحكيم.

   وبتطبيق هذا التشكيل الثلاثى لهيئة التحكيم على التحكيم متعدد الأطراف، كما في حالة تعدد المدعين أو تعدد المدعى عليهم أو تعدد المدعين والمدعى عليهم، سيكون الاختيار كالآتي يعين المدعون محكماً بالاتفاق فيما كما بينهم، يعين المدعى عليهم محكماً بالاتفاق فيما بينهم، ثم يقوم المحكمان المختاران بهذه الطريقة باختيار المحكم الثالث، وفى حالة عدم اتفاق المدعين أو المدعى عليهم أو المحكمين المختارين على تعيين المحكم، فإن الغير، سواء أكان مركز التحكيم النظامى أم هيئة التعيين المختارة سلفاً أم المحكمة القضائية، هو الذي سيقوم بهذا التعيين. 

   وهكذا فإن هذا الحكم يتجاوز حق كل طرف من الأطراف المتعددين في تعيين محكمه بإرادته واختياره، ويفرض على أطراف الطائفة الواحدة (وهم المدعى عليهم في هذه القضية) تعيين محكم واحد رغم عدم اتفاقهم على هذا الاختيار، بحيث يعود الأمر فى النهاية إلى التشكيل الثلاثي لهيئة التحكيم، بحيث يعين المدعون محكماً مهما تعددوا ، ويعين المدعى عليهم محكماً مهما تعددوا ، ثم يختار المحكمان المختاران سلفاً المحكم الثالث أو رئيس المحكمة. 

  وعلى هذا فإن هذه الطريقة التي تفرض المحكم على المدعين أو المدعى عليهم بدلاً من اختياره، عندما يرفض المدعون أو المدعى عليهم القيام بهذا الاختيار أو عندما يرفض بعضهم، قد أخذت بها محاكم التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، وأيدتها في ذلك المحاكم الفرنسية شريطة أن ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم بالفصل في منازعات الأطراف في اتفاق التحكيم الذي انعقد التحكيم على أساسه، أما إذا كان أحد المدعين أو المدعى عليهم المتعددين ليس طرفاً في اتفاق التحكيم فلن يدخل في الطائفة التي ينبغي عليها اختيار محكم واحد.

   وخلاصة القول أن التشكيل الثلاثى لهيئة التحكيم متعدد الأطراف وفق هذا الاتجاه يعطى لاستقلال الأطراف وحريتهم فى تعيين محكميهم مدلولاً خاصاً إذ يجعل المحكم أحياناً مفروضاً على هذا الطرف أو ذاك من المدعين أو المدعى عليهم عند عدم اتفاقهم على اختياره، بحيث لا يمكنهم الاحتجاج بالمساواة التامة فيما بينهم في اختيار المحكمين طالما كانوا أطرافاً في اتفاق واحد لتحقيق مصلحة مشتركة، أما حال تعدد الاتفاقات فينبغي البحث عن طريقة أخرى.