تقضى هذه الطريقة باختيار الأطراف المحكم واحد لحل المنازعات الناشئة عن تعاملاتهم التجارية.
ولهذا فإن اختيار هيئة التحكيم وحصرها في محكم واحد تعد طريقة نادرة الحدوث لا يلجأ إليها الأطراف كثيراً خاصة مع تعددهم، وكبر المبالغ التي تنطوي عليها تعاملاتهم التجارية، وتعقيد النازعات الناشئة عنها، الأمر الذي يغلق الطريق في وجه المحكم الواحد أكثر من ذى قبل لصالح اختیار محكمين متعددين ترجى خبرتهم جميعاً للفصل في المنازعات المتعددة الأطراف لإصدار حكم تحكيمي يلقى الرضا والقبول من المحكمين والأطراف والجهات التنفيذية.