1 – عند تثبيت أو تعيينه، تأخذ المحكمة بعين جنسية المحكم المرشح ومحل إقامته وأي صلة له بالبلدان التي ينتمي إليها الأطراف أو المحكمون الآخرون، وكذلك مدى تفرغ المحكم وقدرته على إدارة التحكيم وفقاً للقواعد، ويطبق كذلك نفس المبدأ عندما يقوم الأمين العام بتثبيت المحكمين طبقاً للمادة 13 (2).
2 – يجوز للأمين العام بتثبيت الأشخاص الذين عينهم الأطراف أو الأشخاص المعينين وفقاً لاتفاق الأطراف كأعضاء هيئة تحكيم أو محكمين منفرد بين أو رؤساء لهيئات التحكيم بشرط ألا يتضمن الإقرار المقدم من جانبهم أي تحفظات بخصوص الحياد أو الاستقلالية، أو ألا يكون الإقرار المتضمن تحفظات بخصوص الحياد والاستقلالية قد أثار اعتراضات. وتخطر المحكمة بهذا التثبيت في اول دورة انعقاد لها، فإذا رأى الأمين العام عدم تثبيت عضو هيئة تحكيم أو محكم منفرد أو رئيس هيئة تحكيم يعرض الأمر على المحكمة.
3 – في الحالة التي تقوم فيها المحكمة بتعيين محكم، يتم التعيين بناءً على اقتراح من إحدى اللجان الوطنية أو المجموعات التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تعتبرها مناسبة. وإذا لن تقبل المحكمة الاقتراح المقدمة، أو إذا لم تقدم اللجنة الوطنية أو المجموعة الاقتراح المطلوب خلال المدة التي حددتها المحكمة، فيجوز للمحكمة إما أن تكرر طلبها وإما أن تتوجه بطلبها إلى لجنة وطنية أو مجموعة أخرى تراها مناسبة وإما أن تعين مباشرة أي شخص تعتبره مناسباً.
4 – كما يجوز للمحكمة أن تعين مباشرة أي شخص تراه مناسباً كمحكم.
أ – إذا كان واحد أو أكثر من الأطراف دولة أو يدعي كونه هيئة حكومية.
ب – إذا ما رأت المحكمة أنه من الملائم تعيين محكم ينتمي لبلد أو إقليم لا توجد به لجنة وطنية أو مجموعة.
جـ - إذا أكد الرئيس للمحكمة وجود ظروف تجعل التعيين المباشر ضرورياً وملائماً من وجهة نظره.
5 – يتعين أن يكون المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكم من جنسية مختلفة عن جنسيات الأطراف. ولكن يجوز اختيار المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكيم من بلد ينتمي إليه أحد الأطراف إذا كان للظروف تبرير ذلك الاختيار وبشرط ألا يعترض على ذلك أحد الأطراف خلال المدة التي حددتها المحكمة.