1 – لأغراض الفقرة 1 من المادة 10، عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين عند تعدد الأطراف المدعية أو المدعى عليها يقوم الأطراف المتعددون مجتمعين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، بتعيين محكم، وذلك ما لم يتفق جميع الأطراف على وسيلة أخرى لتعيين المحكمين.
2 – إذا اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين وليس واحداً أو ثلاثة، يتم تعيين المحكمين وفقاً للطريقة التي أتفق عليها الأطراف.
3 – في حال عدم التوصل لتشكيل هيئة التحكيم وفقاً لهذه المادة، تتولى اللجنة، بناءً على طلب أحد الأطراف، تشكيل هيئة التحكيم ويجوز لها في هذه الحالة إلغاء أي تعيين سابق وأن تعين أو تعيد تعيين جميع المحكمين، وأن تعين أحدهم ليكون رئيساً لهيئة التحكيم.