الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / تعيين هيئة التحكيم

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (10)

1 – عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكماً، ويعين المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث، وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.

2 – إذا قام أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر بتعيين محكم ولم يقم هذا الطرف الأخير، خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، بإبلاغ الطرف الأول بالمحكم الذي عينه، تتولى اللجنة تعيين المحكم الثاني بناء على طلب الطرف الأول.

3 – إذا انقضى 30 يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على تعيين المحكم الرئيس، تتولى اللجنة تعيين هذا المحكم بإتباع ذات الإجراءات التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 9.

4 – وفي جميع الأحوال، يجوز للجنة أن ترفض تعيين أي محكم في حالة عدم استيفاء هذا المحكم للشروط القانونية أو الاتفاقية أو في حالة عدم إلزامه في السابق بواجباته طبقاً لهذه القواعد أو لأي أسباب أخرى وفقاً لتقديرها.

112