الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / تعيين المحكم الفرد

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 9

1 – إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف، أو خلال 30 يوماً من تاريخ استلام المركز طلب التعيين من أحد الأطراف، في حالة عدم اتفاقهم على مدة، يتم التعيين وفقاً للمواد من 9 إلى 11 من هذه القواعد.

2 – في حالة اتفاق الأطراف على تعيين محكم فرد وانقضاء 30 يوماً من تاريخ تسلم جميع الأطراف الأخرى اقتراحاً بتعيين محكم فرد دون أن يتوصل الأطراف إلى اتفاق عليه، تتولى اللجنة تعيين المحكم فرد بناءً على طلب أحد الأطراف.

3 – تعين اللجنة المحكم الفرد في أسرع وقت ممكن. ويتم هذا التعيين وفقاً للإجراءات التالية، أو ترى اللجنة بما لها من سلطة تقديرية أن إتباعها غير مناسب للقضية:

أ – يرسل المركز إلى كل طرف نسخة مطابقة لقائمة تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل.

ب – يعيد كل طرف القائمة إلى المركز خلال 15 يوماً من تاريخ تسليمها له بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يتعرض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله.

ج – بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة، تعين اللجنة المحكم الفرد من بين الأسماء التي اعتمدها الأطراف في القوائم التي أعيدت إليه، مع مراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الأطراف.

د – إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الفرد باتباع هذه الإجراءات، جاز للجنة أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه.

4 – تراعي اللجنة، وهي بصدد تعيين المحكم الفرد، الاعتبارات التي تضمن أن يكون المحكم الذي تعينه مستقلاً ومحايداً، ويفضل أن يكون هذا المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع، في حالة اختلاف جنسياتهم.

5 – وفي جميع الأحوال، يجوز للجنة أن ترفض تعيين أي محكم في حالة عدم استيفاء هذا المحكم للشروط القانونية أو الاتفاقية أو في حالة عدم التزامه في السابق بواجباته طبقاً لهذه القواعد أو لأي أسباب أخرى وفقاً لتقديرها.

112