الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / تكوين هيئة التحكيم

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثانية والعشرون:

تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين أو محكم منفرد بناءً على ما يلي :

1 – للأطراف حرية اختيار عدد المحكمين، بحيث يمكنهم اختيار محكم منفرد أو هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين أو أي عدد فردي يزيد على ثلاثة.

2 – يحق لمكتب التحكيم أن يلزم الأطراف بتعيين ثلاثة محكمين في القضايا المعقدة والكبيرة حسب السلطة التقديرية لرئيس المكتب وللظروف التي تحيط بالمنازعة.

3 – يتم اختيار المحكمين فقط من قائمة المحكمين المعتمدة من قبل المركز.

112