1 – لأغراض الفقرة 1 من المادة 9 ، عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين مع تعدد الأطراف سواء بصفة مدع أو مدعي عليه ، وعدم اتفاق الأطراف على طريقة أخرى لتعيين المحكمين ، يقوم الأطراف المتعددون معاً ، سواء بصفة مدع أو مدعى عليه ، بتعيين محكم .
2 – إذا اتفق الأطراف على أن تشكيل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين ليس واحداً أو ثلاثة ، وجب تعيين هؤلاء المحكمين وفقاً للطريقة التي يتفق عليها الأطراف .
3 – في حال عدم التمكن من تشكيل هيئة التحكيم بمقتضى هذه القواعد ، تتولى سلطة التعيين ، بناءً على طلب أي طرف ، تشكيل هيئة التحكيم ، ويجوز لها ، لدى القيام بذلك ، أن تلغي أي تعيين سبق إجراؤه وأن تعين كلا من المحكمين أو تعيد تعيين كل منهم ، وأن تسمي أحدهما محكماً رئيساً .