الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / قواعد تعيين المحكمين

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 10

1 – لأغراض الفقرة 1 من المادة 9 ، عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين مع تعدد الأطراف سواء بصفة مدع أو مدعي عليه ، وعدم اتفاق الأطراف على طريقة أخرى لتعيين المحكمين ، يقوم الأطراف المتعددون معاً ، سواء بصفة مدع أو مدعى عليه ، بتعيين محكم .

2 – إذا اتفق الأطراف على أن تشكيل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين ليس واحداً أو ثلاثة ، وجب تعيين هؤلاء المحكمين وفقاً للطريقة التي يتفق عليها الأطراف .

3 – في حال عدم التمكن من تشكيل هيئة التحكيم بمقتضى هذه القواعد ، تتولى سلطة التعيين ، بناءً على طلب أي طرف ، تشكيل هيئة التحكيم ، ويجوز لها ، لدى القيام بذلك ، أن تلغي أي تعيين سبق إجراؤه وأن تعين كلا من المحكمين أو تعيد تعيين كل منهم ، وأن تسمي أحدهما محكماً رئيساً .

112