1 – إذا أريد تعيين ثلاثة محكمين ، فيعين كل طرف محكماً واحداً ، ثم يختار المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث ، الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم .
2 – إذا أبلغ طرف طرفاً آخر بتعيين محكم ، ثم لم يقم هذا الأخير ، خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه هذا البلاغ ، بتبليغ الطرف الأول بالمحكم الذي عينه ، جاز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين أن تعين المحكم الثاني .
3 – إذا انقضى 30 يوماً على تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس ، تولت سلطة التعيين تعيين المحكم الرئيس بالطريقة نفسها المتبعة في تعيين المحكم الوحيد بمقتضى المادة 8 .