1 – إذا اتفق الأطراف على تعيين محكم وحيد ، ثم انقضى 30 يوماً على تسلم جميع الأطراف الآخرين اقتراحاً بتعيين محكم وحيد دون أن يتوصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن ، تولت سلطة التعيين تعيين ذلك المحكم بناءً على طلب أحد الأطراف .
2 – تعين سلطة التعيين المحكم الوحيد بأسرع ما يمكن . وتتبع في هذا التعيين طريقة القائمة التالية ، ما لم يتفق الأطراف على عدم اتباع تلك الطريقة أو ما لم تقرر سلطة التعيين ، بما لها من صلاحية تقديرية ، أن اتباع طريقة القائمة لا يتناسب ظروف القضية :
( أ ) ترسل سلطة التعيين إلى كل واحد من الأطراف نسخاً متطابقة لقائمة تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل ؛
( ب ) يجوز لكل طرف ، في غضون 15 يوماً ن تاريخ تسلم هذه القائمة ، أن يعيدها إلى سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة مرتبة بحسب أفضليتها لديه ؛
( ج ) بعد انقضاء المدة المذكورة أعلاه ، تعين سلطة التعيين المحكم الوحيد من بين الأسماء التي وافق عليها الأطراف في القوائم التي أعيدت إليها ووفقاً لترتيب الأفضلية الذي بينه الأطراف ؛
( د ) إذا تعذر ، لأي سبب من الأسباب ، تعيين المحكم باتباع هذه الطريقة ، جاز لسلطة التعيين أن تمارس صلاحيتها التقديرية في تعيين المحكم الوحيد .