الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / سلطة التسمية و سلطة التعيين

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 6

1 – إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على اختيار سلطة التعيين ، جاز لأي طرف أن يقترح في أي وقت اسم مؤسسة واحدة أو أكثر أو شخص واحد أو الأكثر ، كالأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ( التي يشار إليها فيما يلي ب " محكمة التحكيم الدائمة " ) ، لتولي مهام سلطة التعيين .

2 – إذا انقضى 30 يوماً على تسلم جميع الأطراف الآخرين اقتراحاً مقدماً وفقاً للفقرة 1 دون أن يتفق كل الأطراف على اختيار سلطة التعيين ، جاز لأي طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمي سلطة التعيين .

3 – إذا كانت هذه القواعد تنص على مهلة زمنية يجب على أحد الأطراف أن يحيل في غضونها مسألة ما إلى سلطة تعيين ، ولم تكن تلك السلطة قد اتفق عليها أو سميت بعد ، أوقف سريان هذه المهلة اعتبراً من تاريخ شروع ذلك الطرف في الإجراءات الخاصة بالاتفاق على سلطة التعيين أو تسميتها حتى تاريخ ذلك الاتفاق أو تلك التسمية .

4 – باستثناء ما أشير إليه الفقرة 4 من المادة 41 ، إذا رفضت سلطة التعيين أن تتصرف ، أو لم تعين محكماً في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلمها طلباً من أحد الأطراف بالقيام بذلك ، أو لم تتصرف في غضون أي مدة زمنية أخرى تنص عليها هذه القواعد ، أو لم تبت في اعتراض على أحد المحكمين في غضون مدة معقولة بعد تسلمها طلباً من أحد الأطراف بالقيام بذلك ، جاز لأي طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمي سلطة تعيين بديلة .

5 – يجوز لسلطة التعيين وللأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة ، لدى ممارسة وظائفهما بمقتضى هذه القواعد ، أن يطلبا من أي طرف ومن المحكمين ما يريانه ضرورياً من معلومات ، وعليهما أن يتيحا للأطراف ، وكذلك للمحكمين عن الاقتضاء ، فرصة لعرض آرائهم على أي نحو يريانه مناسباً . وتوفر الجهة المرسلة أيضاً لجميع الأطراف الآخرين كل المراسلات الصادرة عن سلطة التعيين وعن الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة والمواجهة إليهما .

6 – عندما يطلب إلى سلطة التعيين أن تعين محكماً بمقتضى المادة 8 أو 9 أو 10 أو 14، يرسل الطرف الذي يقدم الطلب إلى سلطة التعيين نسخاً من الإشعار بالتحكيم وأي رد على ذلك الإشعار ، إن وجد .

7 – تراعي سلطة التعيين الاعتبارات التي يرجح أن تكفل تعيين محكم مستقل ومحايد ، وتأخذ في اعتبارها مدى استصواب تعيين محكم ذي جنسية مغايرة لجنسيات الأطراف .

112