إذا كان التحكيم مؤسسيا يجوز لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية اختيارهم، فإذا تعذر الاتفاق بينهم أو غفلوا عن ذلك أو لم يتفق المحكمين أو قام مانع حال دون مباشرة المحكمين لعملهم لمدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم، يجب على الأطراف الرجوع إلى إجراءات تعيين هيئة التحكيم الواردة بنظام المؤسسة المنظمة للتحكيم.
وإذا كان التحكيم حرا وتحققت إحدى الحالات مع المدة الواردة في الفقرة السابقة، يتولى رئيس المحكمة الابتدائية الذي أبرم اتفاق التحكيم بدائرتها تعيين المحكم أو المحكم المرجح بقرار مستعجل غير قابل للطعن بطلب أحد الأطراف.