يجب تحديد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم مع بيان أسماء المحكمين و مؤسسة التحكيم صراحة أو دلالة وإلا كانت المشارطة باطلة.
وإذا لم يقم الأطراف بتحديد أسماء المحكمين أو اختيار مؤسسة تحكيم معينة تختص المحكمة الابتدائية التي أبرم العقد الأصلي في دائرة اختصاصها بتحديد أسماء المحكمين أو تحديد مؤسسة التحكيم.