الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / تعيين المحكمين

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 16

يجب تحديد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم مع بيان أسماء المحكمين و مؤسسة التحكيم صراحة أو دلالة وإلا كانت المشارطة باطلة.

وإذا لم يقم الأطراف بتحديد أسماء المحكمين أو اختيار مؤسسة تحكيم معينة تختص المحكمة الابتدائية التي أبرم العقد الأصلي في دائرة اختصاصها بتحديد أسماء المحكمين أو تحديد مؤسسة التحكيم.