الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / تحكيم - عدم تعيين محكم من أحد الاطراف - رئيس المحكمة يعين المحكم بمقتضى أمر صادر عنه - عدم ثبوت رفض تعيين المحكم قبل صدور أمر تعيينه من رئيس المحكمة تعيين محكم من أحد الاطراف بعد الأمر الصادر بالتعبين عن رئيس المحكمة ليس مخالفا للقانون لأنه غير مخالف لقانون الإرادة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    618

التفاصيل طباعة نسخ

إن أول أمر صدر بتعيين محكم عن المطلوبة لم يكن مسايراً لشرط التحكيم المتفق عليه لعدم ثبوت رفض هذه الاخيرة تعيين محكمها، وبخصوص عدم قابلية الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتعيين محكم للاستئناف، فإن هذا التوجه القانوني لا يتعارض وما قامت به المطلوبة من تعيين محكمها السيد سيروتي، ويبقى ما راج حول تشكيل الهيئة التحكيمية خاضعاً لرقابة القاضي المانح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، الذي لما تبين له عن صواب أن تشكيلها كان مخالفاً لقانون الارادة، رفض اكساءه بها، وأيده في هذا التوجه القرار المطعون فيه الذي لم يخرق أي مقتضى ولم يحرف أي واقع وجاء معللاً تعليلاً سليماً والوسيلة على غير أساس.(محكمة النقض الغرفة التجارية، القسم الأول، القرار رقم 1/484، تاريخ 2013/12/12 أنه بتاريخ 2006/05/26 تقدمت الطالبة شركة فضاء باب آنفا بمقال استعجالي الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أنها أنشأت مركباً عقارياً بزاوية شارع مولاي رشيد وزنقة لابير، حاليا رقم 25 زنقة باب منصور الدار البيضاء، وأنها اكتتبت عقد تأمين ضد أخطار إنهيار البناء لدى شركة التأمين الوطنية لمدة عشر سنوات على أساس أن تبتدئ فعاليته منذ 1996/03/05، وأنه إثر معاينتها لتشققات وأضرار بحيطان الواجهة الخلفية بالداخل والخارج وكذا بالأرضية، والتي تدخل ضمن أخطار الانهيار المؤمن عليها أشعرت شركة التأمين بذلك، لكن بدون جدوى، مما اضطرها لإعمال مقتضيات المادة 19 من عقد التأمين التي تنص على أنه في حالة حدوث نزاع يتعلق بالتأمين يتم اللجوء الى التحكيم من طرف حكـم واحـد باتفاق الطرفين، وفي حالة الخلاف يعين كل طرف حكم عنه، ثم يقوم الحكمان بتعيين حكم ثالث"، وبناء عليه قامت العارضة بتعيين حكم عنها في شخص عبد المجيد الشقيلي، وأخبرت المدعى عليها بذلك، غير أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكناً، فاستصدرت أمراً قضائياً بتعيين حكم عن المدعى عليها، وانتهت مسطرة التحكيم بصدور مقرر تحكيمي بتاريخ 2006/05/19 عن المحكمين زهير بنائي وعبد المجيد الشقيلي ومحمد دادي، ملتمسة الأمر بإعطائه الصيغة التنفيذية، وبتاريخ 2006/06/7 قدمت المدعية مقالاً إصلاحياً لإسم المدعى عليها وهو الشركة الملكية الوطنية للتأمين، والتي أجابت بأن مسطرة التحكيم تخضع لمراقبة القضاء، وأن المادة 19 من عقد التأمين أشارت إلى إمكانية اللجوء الى القضاء، وهو ما يعني أن المتفق عليه ليس تحكيماً، وانما هو التوفيق والمصالحة والتسديد، وأن مسطرة التحكيم باطلة لانعدام الاتفاق على التحكيم ولعدم تحرير محاضر جلسات التحكيم باللغة العربية طبقا للفصل 311 من ق م م، فضلاً عن خرق تشكيل هيئة التحكيم، وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر القاضي برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الصادر تحت رقم 2007/1672 بتاريخ 2007/03/20 في الملف رقم 4/06/4356 ، طعن فيه بالنقض من طرف شركة فضاءات باب آنفا، فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 1556 بتاريخ 2008/12/03 في الملف التجاري عند 2007/01/03/851 القاضي بالنقض والإحالة بعلة: أن المحكمة أعادت تكييف البند 19 من عقد التأمين تكييفاً لا ينسجم ونية الطرفين، إذ أن صراحة الألفاظ بشأن التحكيم لا تحتاج إلى تأويل، وطبقاً للفصل المذكور فإن جميع النزاعات الناتجة من عقد التأمين تعرض على حكم يعين من أطراف النزاع، واذا تعذر على الأطراف الاتفاق على اختيار حكم واحد، فإن الخلاف يبت فيه من طرف حكمين مع تعيين كل فريق حكمه كتابة داخل أجل شهر من تاريخ اللجوء الى التحكيم، وقبل مزاولة الحكام لمهامهم يتعين عليهم أن يعينوا كتابة حكماً ثالثاً يتخذ القرار النهائي في حالة عدم اتفاق الحكمين، مع عدم إمكانية إقامة أي دعوى قضائية ضد المؤمن قبل أن يصدر المجلس التحكيمي حكمه، ومؤدي ذلك أنه لا يمكن اللجوء الى القضاء إلا عند إتباع مسطرة التحكيم، وفقاً لما هـو منصوص عليه في المادة 19 المذكورة، والمحكمة بما ذهبت اليه تكون قد خرقت المادة 19 من عقد التأمين..." وبعد إحالة الملف وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.في شأن الوسيلة الوحيدة عدم موافقة حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 309 من ق م م وتحريف وقائع النازلة وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المادة 19 من عقد التأمين تنص في فقرتها الأولى على أن كل النزاعات الناشئة عن بوليصة التأمين، سيفصل فيها بمقرر للتحكيم، وأنه في حالة . الطرفين على اختيار محكم واحد فإن النزاع سيطرح على المحكمين، على أن يعين كل طرف محكماً عنه، ثم يقوم المحكمان بتعيين محكم ثالث لرئاسة مجلس التحكيم، هذا وإن المجلس الاعلى بمقتضى قراره عدد 1556 الصادر في إطار النازلة في الملف عدد 2007/01/03/851 أكد ما ذكر، مما يجعل مجادلة المطلوبة في اتفاقية التحكيم لا أساس لها من الناحية الواقعية والقانونية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليلاته انه بالنسبة للمرحلة الأولى من مسطرة التحكيم المتعلقة باتفاق الطرفين على محكم ،واحد فانها مغيبة من وثائق النازلة، التي لا يوجد ضمنها ما يفيد أن الطرفين تعذر عليهما الاتفاق على تعيين محكم واحد، وأن هذه المرحلة قد باءت بالفشل حتى يصبح الانتقال الى المرحلة الثانية في مسطرة التحكيم أمراً حتمياً، في حين وجهت الطالبة الى المطلوبة كتاباً بتاريخ 2004/07/15 توصلت فيه بكيفية قانونية، طالبتها بمقتضاه وطبقاً لاتفاقية التحكيم الاجتماع داخل أجل ثمانية أيام قصد تعيين محكم لفض النزاع، و عاودت مكاتبتها بتاريخ 2004/10/01/ برسالة ذكرتها بمقتضاها بالكتاب المذكور، كما وجهت إليها كتابا آخر مؤرخا في 2004/08/06 قصد الاجتماع بغية تعيين محكم واحد، فبقي بدوره دون رد ايجابي، غير أنه وبمقتضى رسالة صادرة عن المطلوبة بتاريخ 2005/05/24 رفضت هذه الاخيرة تعيين السيد المساوي كمحكم عن الطرفين، مقترحة إسناد هذه المهمة إلى محاميها الاستاذ محمد الحلو وهو المقترح الذي رفضته الطالبة، الأمر الذي يفيد أن الطرفين سلكا المسطرة الأولى المنصوص عليها في فصل التحكيم، والتي لم تكن مجدية، وبعد ذلك تم الانتقال إلى المرحلة الثانية أي تعيين كل طرف لمحكم عنه، فقامت الطالبة بتعيين السيد عبد المجيد الشكيلي كمحكم عنها، وأخبرت المطلوبة بذلك بمقتضى كتاب مضمون الوصول مع الإشعار بالتوصل مؤرخ في 2004/11/22، توصلت به ولم تحرك ساكناً خلال أجل الشهر الموالي لتوصلها، مما اضطر الطالبة إلى تقديم طلب لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد تعيين محكم عن المطلوبة، فصدر أمر بتاريخ 2005/02/03 يقضي بتعيين حمو المساوي الذي تم استبداله بالمحكم محمد الزاهيدي بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2005/05/23، وبعد أن تعذر التبليغ لهذا الاخير تم استبداله بالمحكم محمد شفيق دادي كمحكم جديد عن المطلوبة، ثم انطلقت مسطرة التحكيم بعد ذلك بحيث اجتمع المحكمان وعيّنا محكماً ثالثاً في شخص زهير بنائي، غير أن القرار المطعون فيه ذكر الأوامر القاضية بتعيين المحكمين عن المطلوبة انطلاقاً ، الأمر الصادر بتاريخ 2005/02/03 الى غاية الأمر الصادر بتاريخ 2005/06/23، الذي تم بمقتضاه تعيين السيد محمد شفيق دادي، ثم أورد تعليلاً جاء فيه أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن شركة التأمين امتنعت عن تعيين محكمها حتى تكون المساطر القضائية أعلاه التي سلكتها فضاء باب أنفا لها ما يبررها، وأن الأمر على خلاف ذلك، إذ أن الوثائق تفيد أن المفاوضات بشأن هذا الموضوع انتقلت الى إعلان شركة التأمين عن محكمها في شخص السيد لودوفيك سيروني، وهو الأمر الثابت من رسالتها المؤرخة في 2005/06/24 الموجهة إلى البنك الشعبي المركزي التي من خلالها تذكره بالاجتماع الذي انعقد بتاريخ 2005/05/19، والذي تم فيه الاتفاق على أن نائب العارضة الموقع أسفله سيتنازل عن المسطرة الرائجة أمام القاضي الاستعجالي بالمحكمة التجارية، وهي بطبيعة الحال المسطرة التي انتهت بتاريخ 2005/05/23 بتعيين محمد الزاهيدي كم حكم لشركة التأمين التي أثارت في تلك الرسالة بأنها وجهت الى السيد اكناو مسير رسالة تعترف فيها بالمحكم الذي استقرت على اختياره، وبواسطة رسالة جوابية مؤرخة في 2005/06/29 علّلت العارضة عدم وجود أي اعتراض على المحكم المعين من طرف المستأنف عليها، وتذكرها بأنه على محامي الطرفين الحصول على تنازل محمد الزاهيدي " في حين هذا التعليل فيه تحريف لوقائع النازلة، ذلك أنه بتاريخ 2005/06/24 لم يعد السيد محمد الزاهيدي محكماً بعد أن تم استبداله بالمحكم محمد شفيق دادي بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2005/06/03، مما يجعل كتاب المطلوبة المؤرخ في 2005/06/24 بخصوص التنازل عن السيد الزاهيدي محمد قد أصبح متجاوزاً، أما كتاب الطالبة المؤرخ في 2005/06/29 فلم يتضمن وافقتها على تنازل نائبها، بل ورد فيه أنها لا ترى مانعاً في تعيين السيد سيروتي شرط أن يقوم نائب المطلوبة بالاتصال بنائب الطالبة قصد تحديد مسطرة التنازل الشيء الذي لم يتم وأصبح متجاوزاً، وانطلاقاً من كل ما ذكر يتضح أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 309 من ق م م الذي نظم في فقرته الثالثة مسطرة تعيين المحكمين من قبل رئيس المحكمة المختصة في الحالة التي يتعذر فيها تعيين هؤلاء من أحد الأطراف أو عند امتناع أحدهم عن القيام بمهامه وهو الأمر الذي ينطبق على النازلة تبعاً للتفصيل المذكور إضافة الى أن تعيين المحكم من طرف رئيس المحكمة يكون بمقتضى أمر صادر عنه لا يقبل أي طعن بصريح الفقرة الثالثة من الفصل 309 المذكور، والحال أن تعيين السيد سيروتي من طرف شركة التأمين المطلوبة قد جاء لاحقاً على تواريخ مختلف الأوامر التي بموجبها تم تعيين المحكمين في الملف، والتي كان آخرها الأمر الصادر بتاريخ 2005/06/23، إذ أن تعيين أول محكم يمثل المطلوبة كان بتاريخ 2005/02/03، مما يجعل تعيين السيد سيروتي بناء على الرسالة المؤرخة في 2005/06/24 خارقاً للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 309 من ق م م، ويشكل طعناً في تعيين المحكم الذي تم بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة المختصة الذي لا يقبل أي طعن عملا بمقتضيات الفصل السالف الذكر، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون وحرف وقائع النازلة وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه لكن حيث إنه بالرجوع الى فحوى البند 19 من عقد التأمين، كما اعتمده قرار المجلس الأعلى الصادر بالنقض والإحالة، واستندت اليه محكمة الإحالة ولم تدع المطلوبة خلافه، يلفى أنه يتحدث عن أن النزاعات التي قد تنشب عن عقد التحكيم تعرض على محكم يعينه أطراف النزاع، وإن تعذر ذلك قام كل فريق داخل أجل شهر من تاريخ اللجوء الى التحكيم بتعيين محكمه كتابة، وعلى المحكمين أن يعينوا كتابة محكماً ثالثاً يتخذ القرار النهائي في حالة اختلافهما، على أنه يمنع مقاضاة المؤمن قبل صدور حكم المحكمين، ومؤداه أن فض نزاعات الطرفين بواسطة التحكيم، تتم عن طريق محكم يختاراه معاً ،بالاتفاق، ولا ينتقل أمر البت فيها إلى هيئة تحكيمية، إلا عند تعذر تعيين محكم متفق عليه، والثابت لقضاة الموضوع أنه لا يوجد في الملف ما يفيد أن الطرفين تعذر عليهما الاتفاق على تعيين محكم ،واحد، حتى يمكنهما اللجوء الى تحكيم هيئة تحكيمية، فيبقى ما أوردته الطالبة من نعي بهذا الخصوص غير مؤثر، طالما أن المحكمة لم ترتب عليه أي أثر ، والطالبة نفسها هي التي سلكت المرحلة الثانية من التحكيم والمحكمة راقبت مجرياتها وخلصت الى أن المستأنفة قامت بتاريخ 2005/02/03 باستصدار أمر عن رئيس المحكمة التجارية بتعيين محكم عن المستأنف عليها شركة التأمين هو حمو المساوي، وبتاريخ 2005/05/23 استصدرت أمراً بتعيين محمد زهدي، وبتاريخ 2005/06/23 طلبت استبداله لتعذر تبليغه واستصدرت أمراً بتعيين محمد شفيق ،دادي، وكل ما ذكر تم دون وجود ما يفيد امتناع شركة التأمين عن تعيين محكمها، والحال أن المفاوضات انتهت إلى إعلان هذه الاخيرة محكمها في شخص ليدوفيك سيروتي حسب رسالتها المؤخرة في 2005/06/24 الموجهة إلى البنك الشعبي المركزي التي تشير الى ما تم الاتفاق عليه من أن يقوم الأستاذ اعديل دفاع الطالبة بالتنازل عن مسطرة تعيين المحكم ،زاهيدي، وبواسطة رسالة جواب مؤرخة في 2005/06/29 أعلنت المستأنفة عدم اعتراضها على محكم المستأنف عليها، على أن يقوم محاميا الطرفين بالحصول على تنازل السيد زهدي، وبذلك يتضح أن المستأنفة لجأت إلى تعيين محكم عن شركة التأمين رغم علمها باختيار هذه الاخيرة محكماً عنها، ورغم موافقتها عليه، فتكون قد جعلت هيئة التحكيم مشكلة خلافاً لما هو متفق عليه، وأهدرت حقوق دفاع المستأنف عليها، مما يناسب تأييد الأمر القاضي برفض طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وهو تعليل يبرر النتيجة التي انتهى اليها القرار، ولا ينال منه كون المحكم الزاهيدي المعين استبدل بغيره، أو أن الأمر أصبح متجاوزاً بعد استبداله أو عدم موافقة نائب الطالبة علـى التنازل عن مسطرة تعيينه أو عدم حصول توافق بين نائبي الطرفين على مسطرة التنازل المذكورة، طالما أن أول أمر صدر بتعيين محكم عن المطلوبة لم يكن مسايراً لشرط التحكيم المتفق عليه، لعدم ثبوت رفض هذه الاخيرة تعيين محكمها، وبخصوص عدم قابلية الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتعيين محكم للاستئناف، فإن هذا التوجه القانوني لا يتعارض وما قامت به المطلوبة من تعيين محكمها السيد سيروتي، ويبقى ما راج حول تشكيل الهيئة التحكيمية خاضعاً لرقابة القاضي المائح للصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، الذي لما تبين له عن صواب أن تشكيلها كان مخالفاً لقانون الإرادة، رفض إكساء بها، وأيّده في هذا التوجه القرار المطعون فيه الذي لم يخرق أي مقتضى ولم يحرف أي واقع وجاء معللاً تعليلاً سليماً والوسيلة على غير أساس.لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيساً والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي وأحمد بنزاكور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبةالضبط السيدة فتيحة موجب